responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 243

و الثلاثة فقد قطع جملة من الأصحاب بعدها ثلاثين لامتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال، و عليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة.

و

ثالثها- الشياع

بان يرى رؤية شائعة، قال المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى انه لا خلاف فيه بين العلماء. و استدل عليه في المنتهى بأنه نوع تواتر يفيد العلم. و نحوه قال في التذكرة، ثم قال: و لو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين، فان الظن بشهادتهما حاصل مع الشياع.

و نحوه ذكر شيخنا الشهيد الثاني و غيره.

و نقل في المدارك عن جده (قدس سره) في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظن الحاصل من ذلك على ما يحصل منه بقول العدلين لتتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة. ثم قال بعد نقل ذلك: و يشكل بان ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بإفادتهما الظن ليتعدى الى ما يحصل به ذلك و تحقق الأولوية المذكورة، و ليس في النص ما يدل على هذا التعليل و انما هو مستنبط فلا عبرة به، مع ان اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل من القرائن إذا ساوى الظن الحاصل من شهادة العدلين أو كان أقوى و هو باطل إجماعا ثم قال: و الأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهى و صرح به المصنف في كتاب الشهادات من هذا الكتاب لانتفاء ما يدل على اعتبار الشياع بدون ذلك، و على هذا فينبغي القطع بجريانه في جميع الموارد. و حيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد و لا يفرق في ذلك بين خبر المسلم و الكافر و الصغير و الكبير و الأنثى و الذكر كما قرر في حكم التواتر. انتهى.

أقول: ظاهر كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) في هذا المقام بل صريح بعضهم انهم لم يقفوا على دليل لهذا الحكم من الاخبار، و انا قد وقع لي تحقيق نفيس في هذه المسألة في أجوبة مسائل بعض الأعلام أحببت إيراده في المقام و ان طال به زمان الكلام لما اشتمل عليه من التحقيق الكاشف لنقاب الإبهام و إزاحة ما عرض

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست