responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 24

قول ابن الجنيد ظاهر موثقة عبد الرحمن بن الحجاج و صحيحته فان المتبادر من عامة النهار أي أكثره، و مرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر.

و أجاب العلامة في المختلف عن الرواية الأولى باحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوال و يصدق عليه انه ذهب عامة النهار على سبيل المجاز. و عن الثانية بالطعن بالإرسال و باحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فحاز صرفه اليه.

ورد الأول بأن المتبادر من ذهاب عامة النهار ذهاب أكثره و هو لا يحصل بما قبل الزوال. و الثاني بأنه ليس في شيء من الروايات دلالة على الاحتمال الذي ذكره فلا يمكن المصير اليه.

و المحقق في المعتبر استدل للمشهور بان الصوم الواجب يجب أن يؤتى به من أول النهار أو بنية تقوم مقام الإتيان به من أوله،

و قد روى «ان من صام قبل الزوال حسب له يومه».

ثم نقل رواية هشام بن سالم المتقدمة، قال و أيد ذلك بما رواه عمار الساباطي. ثم ساق موثقة عمار المذكورة.

و أنت خبير بأن صحيحة هشام المشار إليها لا دلالة فيها صريحا بل و لا ظاهرا على ما ذكره بل الظاهر أن المراد منها إنما هو صوم النافلة لأن قوله في آخرها «و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى» لا ينطبق على الواجب و انما يمكن تطبيقه على النافلة بمعنى ان الفضل الكامل في صيامها يحصل بالنية قبل الزوال و اما بعده فلا يثاب عليه إلا بمقدار ما بقي من النهار. نعم موثقة عمار ظاهرة في ما ذهب اليه. و الظاهر ان بناء استدلال المحقق بصحيحة هشام المذكورة على حمل قوله:

«و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى» على بطلان الصيام فإنه إذا لم يحسب له صيام اليوم كملا كان باطلا، و حساب هذا الجزء الباقي بمعنى اثابته عليه لا يستلزم صحة صيام اليوم كملا. و بالجملة فالمسألة محل إشكال.

الثانية [منتهى وقت النية في الصوم المستحب]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يمتد وقت نية

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست