responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 23

فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال هذا كله جائز».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق و الصحيح [1] قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ قال نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان».

و عن احمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح عن من ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال نعم».

و عن ابن بكير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى من النهار ما مضى؟ قال يصوم ان شاء و هو بالخيار الى نصف النهار».

و في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد ان ينوي الصيام؟ قال هو بالخيار الى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و ان كان نوى الإفطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال لا».

[تنبيهات]

و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على رسم مسائل

الأولى [منتهى وقت النية في القضاء و النذر المطلق]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان منتهى وقت النية في القضاء و النذر المطلق هو زوال الشمس فبعد زوالها يفوت الوقت، و ظاهر كلام ابن الجنيد المتقدم استمرار وقت النية ما بقي من النهار شيء، و اختاره الفاضل الخراساني في الذخيرة.

و يدل على القول المشهور موثقة عمار و رواية عبد الله بن بكير، و يدل على


[1] الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم و نيته.

[2] الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم و نيته.

[3] الوسائل الباب 20 من ما يمسك عنه الصائم.

[4] الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم و نيته.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست