نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 23
فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال هذا كله جائز».
و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق و الصحيح [1] قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ قال نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان».
و عن احمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح عن من ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال نعم».
و عن ابن بكير عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى من النهار ما مضى؟ قال يصوم ان شاء و هو بالخيار الى نصف النهار».
و في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4]«عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد ان ينوي الصيام؟ قال هو بالخيار الى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و ان كان نوى الإفطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال لا».
[تنبيهات]
و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على رسم مسائل
الأولى [منتهى وقت النية في القضاء و النذر المطلق]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان منتهى وقت النية في القضاء و النذر المطلق هو زوال الشمس فبعد زوالها يفوت الوقت، و ظاهر كلام ابن الجنيد المتقدم استمرار وقت النية ما بقي من النهار شيء، و اختاره الفاضل الخراساني في الذخيرة.
و يدل على القول المشهور موثقة عمار و رواية عبد الله بن بكير، و يدل على