نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 238
و اختاره في المدارك لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل فينتفي في غيره بل في غير الزوجة.
و استند القائل الأول الى ان الزنى أغلظ حكما فيكون أولى بالمؤاخذة و التكفير نوع منها.
و رد بأن الكفارة لتكفير الذنب و رفع عقابها فربما لا تناسب الذنب الشديد لعدم تأثيرها في تخفيفه لشدته كما في تكرر قتل الصيد عمدا فإنه لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ.
و وجه الشيخ فخر الدين في الإيضاح تقريب أبيه (قدس سرهما) في القواعد بعموم النص و غير الرواية [1] فبدل لفظ «امرأته» في الخبر «بامرأة» بحذف الضمير و كأنه (سهو منه) (قدس سره) لأن الموجود في كتب الأخبار [2] و كذا في كتب الفروع إثبات الضمير كما نقلناه.
الرابعة [لو وطأ المجنون زوجته]
- قالوا: لو وطأ المجنون زوجته و هي صائمة فإن طاوعته لزمتها الكفارة و ان أكرهها سقطت الكفارة عنهما، اما عنه فلعدم التكليف و اما عنها فللاكراه.
و لو اكره المسافر زوجته قيل وجبت الكفارة عليه هنا عنها لا عنه، و احتمل العلامة في القواعد السقوط مطلقا لكونه مباحا له غير مفطر لها.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و ربما لاح من هذا التعليل اباحة الإكراه على هذا الوجه، و كأن وجهه انتفاء المقتضى للتحريم و هو فساد الصوم إذ المفروض ان صومها لا يفسد بذلك. أقول: قد عرفت ما فيه.
ثم قال: و الأصح التحريم لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.
[1] و هي رواية سليمان بن خالد الواردة في الوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.
[2] الفروع ج 1 ص 268 و الوافي باب (غشيان النساء للمحرم) من كتاب الحج و الوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 238