responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 238

و اختاره في المدارك لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل فينتفي في غيره بل في غير الزوجة.

و استند القائل الأول الى ان الزنى أغلظ حكما فيكون أولى بالمؤاخذة و التكفير نوع منها.

و رد بأن الكفارة لتكفير الذنب و رفع عقابها فربما لا تناسب الذنب الشديد لعدم تأثيرها في تخفيفه لشدته كما في تكرر قتل الصيد عمدا فإنه لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ.

و وجه الشيخ فخر الدين في الإيضاح تقريب أبيه (قدس سرهما) في القواعد بعموم النص و غير الرواية [1] فبدل لفظ «امرأته» في الخبر «بامرأة» بحذف الضمير و كأنه (سهو منه) (قدس سره) لأن الموجود في كتب الأخبار [2] و كذا في كتب الفروع إثبات الضمير كما نقلناه.

الرابعة [لو وطأ المجنون زوجته]

- قالوا: لو وطأ المجنون زوجته و هي صائمة فإن طاوعته لزمتها الكفارة و ان أكرهها سقطت الكفارة عنهما، اما عنه فلعدم التكليف و اما عنها فللاكراه.

و لو اكره المسافر زوجته قيل وجبت الكفارة عليه هنا عنها لا عنه، و احتمل العلامة في القواعد السقوط مطلقا لكونه مباحا له غير مفطر لها.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و ربما لاح من هذا التعليل اباحة الإكراه على هذا الوجه، و كأن وجهه انتفاء المقتضى للتحريم و هو فساد الصوم إذ المفروض ان صومها لا يفسد بذلك. أقول: قد عرفت ما فيه.

ثم قال: و الأصح التحريم لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.


[1] و هي رواية سليمان بن خالد الواردة في الوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.

[2] الفروع ج 1 ص 268 و الوافي باب (غشيان النساء للمحرم) من كتاب الحج و الوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست