responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 237

و قد صرح هو نفسه ثمة بذلك فقال بعد قول المصنف- و لو أكرهها كان حجها ماضيا- ما لفظه: لا ريب في صحة حج المرأة مع الإكراه للأصل و لان المكره أعذر من الجاهل، و يدل على تعدد الكفارة عليه مع الإكراه

قوله (عليه السلام) في رواية على بن أبي حمزة [1] «ان كان استكرهها فعليه بدنتان».

انتهى.

أقول: و مثل

رواية على بن أبي حمزة صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] في حديث قال فيه: «ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و ان كان استكرهها فعليه بدنتان».

و بذلك يظهر لك ان تعدد الكفارة على المكره لا يترتب على فساد حج المرأة أو صومها حتى انه يجعل حكم الأصحاب هنا بصحة صوم المرأة مستندا للكفارة الواحدة.

فوائد

الاولى [عدم فرق بين الدائمة و المستمتع بها]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتع بها عملا بإطلاق النص، و هو كذلك.

الثانية [الجماع بالنائمة]

- الحق الشيخ بالمكرهة النائمة، قال في المعتبر: و نحن نساعده على المكرهة وقوفا على ما ادعاه من إجماع الإمامية، أما النائمة فلا لأن في الإكراه نوعا من تهجم ليس موجودا في النائمة، و لأن ذلك ثبت على خلاف الأصل فلا يلزم من ثبوت الحكم هناك لوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها. انتهى. و هو جيد.

الثالثة [من أكره أجنبية على الجماع]

- لو أكره أجنبية فهل يتحمل عنها أم لا؟ قولان قرب الأول منهما العلامة في القواعد، و اختار الثاني منهما العلامة في المنتهى و ابن إدريس و المحقق.


[1] الوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع.

[2] الوسائل الباب 7 من كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست