نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 237
و قد صرح هو نفسه ثمة بذلك فقال بعد قول المصنف- و لو أكرهها كان حجها ماضيا- ما لفظه: لا ريب في صحة حج المرأة مع الإكراه للأصل و لان المكره أعذر من الجاهل، و يدل على تعدد الكفارة عليه مع الإكراه
قوله (عليه السلام) في رواية على بن أبي حمزة [1]«ان كان استكرهها فعليه بدنتان».
انتهى.
أقول: و مثل
رواية على بن أبي حمزة صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] في حديث قال فيه: «ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و ان كان استكرهها فعليه بدنتان».
و بذلك يظهر لك ان تعدد الكفارة على المكره لا يترتب على فساد حج المرأة أو صومها حتى انه يجعل حكم الأصحاب هنا بصحة صوم المرأة مستندا للكفارة الواحدة.
فوائد
الاولى [عدم فرق بين الدائمة و المستمتع بها]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتع بها عملا بإطلاق النص، و هو كذلك.
الثانية [الجماع بالنائمة]
- الحق الشيخ بالمكرهة النائمة، قال في المعتبر: و نحن نساعده على المكرهة وقوفا على ما ادعاه من إجماع الإمامية، أما النائمة فلا لأن في الإكراه نوعا من تهجم ليس موجودا في النائمة، و لأن ذلك ثبت على خلاف الأصل فلا يلزم من ثبوت الحكم هناك لوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها. انتهى. و هو جيد.
الثالثة [من أكره أجنبية على الجماع]
- لو أكره أجنبية فهل يتحمل عنها أم لا؟ قولان قرب الأول منهما العلامة في القواعد، و اختار الثاني منهما العلامة في المنتهى و ابن إدريس و المحقق.