نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 231
الرضا (عليه السلام) ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطء. و يمكن أن يكون هذا إشارة إلى الرواية التي قدمناها أو الى رواية أخرى غيرها.
و بالجملة فإن الظاهر عندي هو الوقوف على ما دلت عليه رواية الفتح المذكورة إذ لا معارض لها في المسألة و لم يتعرض أحد من أصحابنا لنقلها و هي ظاهرة في ما نقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه).
و ما ذكره أصحاب هذه الأقوال من التعليلات لما ذهبوا اليه لا يمكن الرجوع اليه و لا التعويل عليه و لو لا وجود ما ذكرناه لكانت المسألة محل توقف و اشكال لعدم النص الذي هو العمدة في الاستدلال.
و قد أطال العلامة في المختلف في الاستدلال على ما ذهب اليه بما لا مزيد فائدة في التعرض الى نقله و الكلام عليه بعد ما عرفت.
بقي الإشكال في ان ظاهر هذين الخبرين ان الواجب بالتعدد في الجماع كفارة واحدة و ان كان الجماع لأجنبية مع انه قد تقدم في سابق هذه المسألة ان الأصح في هذه الصورة ثلاث كفارات للتوقيع المتقدم و رواية الهروي، و التنافي ظاهر.
و لا يحضرني الآن وجه جمع بين هذه الأخبار إلا أن يخص كل من هذه الأخبار المتنافية بمورده، فتحمل أخبار التعدد إذا جامع حراما على الجماع مرة واحدة و هذان الخبران على تعدد الجماع كما هو موردهما فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، و لعله لمناسبة التخفيف عنه لانه متى جامع عشر مرات حراما و قلنا بان الواجب في الحرام ثلاث كفارات كان الواجب ثلاثين كفارة و هو في غاية العسر و الحرج، فلعله لذلك لم يجب عليه إلا كفارة واحدة. و الله العالم بحقائق الأمور.
المسألة الرابعة [لو سقط فرض الصوم بعد فعل موجب الكفارة]
- لو فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض أو شبهه فهل تسقط الكفارة أم لا؟ قولان ثانيهما للشيخ في الخلاف و أكثر الأصحاب و ادعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة.
و استدل عليه بأنه أفسد صوما واجبا من رمضان فاستقرت عليه الكفارة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 231