responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 223

الواو على التخيير دون الجمع كما في قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [1] أقول: و الظاهر ان الأول أظهر.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه هنا على أمور:

الأول [ما يعطى لكل فقير]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الذي يعطى لكل فقير مد، و نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلاف الإطعام لكل مسكين مدان.

و يدل على المشهور جملة من الاخبار: منها- صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله المتقدمة في هذه المسألة [2].

و موثقة سماعة [3] قال: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين».

و صحيحة عيص بن القاسم [4] قال: «سألته عن من لم يصم الثلاثة الأيام و هو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم».

احتج الشيخ على ما نقله في المختلف بأنه أحوط، و بان المدين بدل عن اليوم في كفارة صيد الإحرام. ثم أجاب في المختلف عن الأول بأنه معارض بالبراءة، و عن الثاني بأنه معارض بما تقدم من الأخبار من ان المد بدل عن اليوم.

الثاني [المقدار الواجب في الإطعام في الكفارة]

- قد تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله ان الواجب في الإطعام خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد و مثلها حديث الأنصاري المتقدم، و هو المعمول عليه بين الأصحاب لأن الصاع أربعة أمداد و قسمة الخمسة عشر لكل مسكين مد يقتضي بسطها على ستين مسكينا و هو المأمور به في الأخبار المستفيضة.

إلا انه قد تقدم

في صحيحة جميل بن دراج المتقدمة في المسألة الأولى [5] في حكاية الرجل المجامع الذي أتى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: «فدخل رجل من الناس بمكتل


[1] سورة النساء الآية 4.

[2] ص 219.

[3] الوسائل الباب 8 من ما يمسك عنه الصائم.

[4] التهذيب ج 4 ص 313 عن الكليني و في الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب.

[5] ص 210.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست