نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 218
جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما قلت جعلت فداك صمت اليوم؟ فقال لي و لم. الى أن قال: فقلت أفطر الآن؟ فقال: لا. فقلت: و كذلك في النوافل ليس لي ان أفطر بعد الظهر؟ قال نعم».
المسألة الثانية [ما هي كفارة صوم شهر رمضان؟]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في كفارة شهر رمضان فالمشهور التخيير بين الأنواع الثلاثة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ذهب اليه الشيخان و المرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن إدريس و غيرهم، و اختاره السيد السند في المدارك. و قال ابن ابى عقيل على ما نقله عنه في المختلف: الكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. قال: و هذا يدل على الترتيب. و قال الشيخ في الخلاف ان فيه روايتين الترتيب و التخيير. و لم يرجح إحداهما. و في المبسوط اختار التخيير ثم قال: و قد روى انها مرتبة. و ذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه الى التفصيل و هو وجوب الثلاث ان أفطر على محرم و وجوب الواحدة في الإفطار على محلل، و هو قول الشيخ في كتابي الأخبار، و اختاره العلامة في القواعد و الإرشاد و ابنه فخر المحققين في الإيضاح و نقله عن ابن حمزة أيضا.
و يدل على القول الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام). و قد تقدم في المسألة الأولى [1].
و ما رواه في التهذيب عن ابى بصير [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة».
و روى في الوسائل نقلا من نوادر احمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن