نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 217
و منها-
صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1]«انه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس و ان كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار».
و موثقة أبي بصير [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال».
أقول: و لفظ «لا ينبغي» و ان استعمل في الاخبار بمعنى الكراهة تارة و التحريم أخرى إلا انه هنا بالمعنى الثاني للأخبار المتقدمة.
و رواية سماعة بن مهران عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3]«في قوله: الصائم بالخيار الى زوال الشمس قال: ذلك في الفريضة فاما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء الى غروب الشمس».
و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر».
و رواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «الذي يقضى شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس».
و لعل حجة المانعين
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [6] قال: «سألته عن الرجل يقضى رمضان إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه. الحديث».
و أجيب عنه بالحمل على الاستحباب، و هو غير بعيد لورود مثل ذلك في الصوم المستحب و الواجب اولى.
و قد تقدم
في رواية معمر بن خلاد عن ابى الحسن (عليه السلام)[7] قال: «كنت