responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 217

و منها-

صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] «انه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس و ان كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار».

و موثقة أبي بصير [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال».

أقول: و لفظ «لا ينبغي» و ان استعمل في الاخبار بمعنى الكراهة تارة و التحريم أخرى إلا انه هنا بالمعنى الثاني للأخبار المتقدمة.

و رواية سماعة بن مهران عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] «في قوله: الصائم بالخيار الى زوال الشمس قال: ذلك في الفريضة فاما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء الى غروب الشمس».

و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر».

و رواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «الذي يقضى شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس».

و لعل حجة المانعين

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [6] قال: «سألته عن الرجل يقضى رمضان إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه. الحديث».

و أجيب عنه بالحمل على الاستحباب، و هو غير بعيد لورود مثل ذلك في الصوم المستحب و الواجب اولى.

و قد تقدم

في رواية معمر بن خلاد عن ابى الحسن (عليه السلام) [7] قال: «كنت


[1] الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

[2] الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

[3] الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

[4] الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

[5] الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

[6] الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

[7] الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم و نيته.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست