responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 216

المختلف عن ابني بابويه في الرسالة و المقنع ان عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان، و قد روى ان عليه إذا أفطر. إلى آخر ما تقدم من عبارة كتاب الفقه الرضوي و الظاهر انه اقتطع من العبارة موضع الحاجة و لم ينقل عبارة الرسالة من أولها. و نقل في المختلف عن ابن إدريس انه قال بالقول المشهور و قال في موضع آخر انها كفارة يمين و نقله أيضا عن ابن البراج، و عن ابى الصلاح انها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين.

و يدل على القول المشهور ما تقدم من رواية بريد العجلي و صحيحة هشام [1] و على قول ابني بابويه موثقة زرارة و رواية حفص بن سوقة [2] و ان كان معتمدهما إنما هو على كتاب الفقه الذي نقلا عبارته كما هي قاعدتهم في غير مقام من ما أوضحنا بيانه. و اما القولان الآخران فلم أقف لهما على دليل.

بقي الكلام في الجمع بين الاخبار المذكورة و الشيخ بعد ذكر خبر زرارة حمله على الشذوذ أولا ثم على من أفطر مستخفا بالفرض متهاونا به فيغلظ عليه و يعاقب بذلك. ورده جملة من متأخري المتأخرين بالبعد و هو كذلك. و اما الخبر الثاني فذكره في موضع آخر و لم يتعرض له. و جملة من متأخري المتأخرين حملوهما على الاستحباب، و فيه ما عرفت في غير مقام. و المسألة عندي محل توقف و الاحتياط لا يخفى.

الثالث [هل يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز الإفطار قبل الزوال حتى ان المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى لم ينقلا في ذلك خلافا، و نقل في المختلف عن ابى الصلاح ان كلامه يشعر بتحريمه. و قال ابن ابى عقيل: و من أصبح صائما لقضاء ما كان عليه من رمضان و قد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك. و هو ظاهر في ما نقل عن ابى الصلاح أيضا.

و يدل على القول المشهور و هو المختار جملة من الأخبار: و منها- رواية بريد العجلي المتقدمة [3].


[1] ص 212.

[2] ص 212.

[3] ص 212.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست