responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 190

و في صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) [1] «هما- يعنى التقصير و الإفطار- واحد: إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت».

و الكلام في ذلك قد تقدم مفصلا في كتاب الصلاة.

[ما يستثني من المنع من الصوم في السفر]

و قد استثنى الأصحاب من المنع من صوم الواجب في السفر مواضع:

أحدها- صوم ثلاثة أيام بدل الهدي

لإطلاق قوله عز و جل «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ» [2].

و خصوص

صحيحة رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله (عليه السلام) الواردة في صوم هذه الأيام [3] حيث قال فيها: «يصوم و هو مسافر؟ قال نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز و جل فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ» [4].

و موثقة الحسن بن الجهم [5] قال: «سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج قال: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها فان ابى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق».

الى غير ذلك من الروايات الآتية ان شاء الله في محلها من كتاب الحج.

و نقل عن ابن ابى عقيل المنع من ذلك في السفر.

و

ثانيها- صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا

و عجز عن الفداء و هو بدنة:

لما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن ضريس عن ابى جعفر (عليه السلام) [6] قال: «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة


[1] الوسائل الباب 15 من صلاة المسافر و الباب 4 ممن يصح منه الصوم.

[2] سورة البقرة الآية 193.

[3] الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح من كتاب الحج.

[4] سورة البقرة الآية 193.

[5] الوسائل الباب 11 ممن يصح منه الصوم.

[6] الوسائل الباب 23 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست