responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 172

للإفطار و إنما يبيح الإفطار خوف التضرر بزيادته أو نحوها من ما قدمناه، فاصل المرض و الصحيح الذي ليس بمريض بالكلية أمر واحد، و بالجملة فإن أصل المرض لا مدخل له حتى يتجه ما ذكره من وجوب الصوم بالعموم و سلامته من معارضة المرض، فإن الذي أوجب الإفطار إنما هو المتجدد بالصيام فهذا هو المعارض و هو هنا حاصل.

الثاني- لو صح من مرضه قبل الزوال و لم يتناول شيئا

وجب عليه الصوم و ان كان بعد الزوال أو كان تناول شيئا استحب له الإمساك تأديبا على المشهور، و نقل عن الشيخ المفيد الوجوب أيضا و ان وجب عليه القضاء.

اما وجوب الصوم في الصورة الأولى فاستدل عليه العلامة في المنتهى و التذكرة و قبله المحقق في المعتبر بأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه تؤثر النية في ابتدائه فوجب. و لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الوهن و الاختلال و قال في المدارك: و يدل عليه فحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر فان المريض أعذر منه. و فيه ما عرفت في ما تقدم في بحث النية.

و بالجملة فحيث كانت المسألة عارية من النص في هذا المجال فهي لا تخلو من الاشكال.

و اما عدم الوجوب في الصورة الثانية فاما في صورة التناول فلا اشكال فيه لبطلان الصوم بذلك، و اما في صورة ما بعد الزوال فعللوه بفوات وقت النية، و هو محل إشكال أيضا فإنه قد تقدم النقل عن ابن الجنيد القول بجواز تجديد النية و لو بعد الزوال، و عليه تدل ظواهر جملة من الأخبار المتقدمة ثمة.

و بالجملة فإن المسألة في كل من الطرفين غير خالية من شوب الاشكال.

احتج الشيخ المفيد على ما نقل عنه من وجوب الإمساك و ان أفطر بأنه وقت يجب فيه الإمساك على غير المريض و التقدير برؤه فيه.

و أجاب عنه في المختلف بأنه إنما يجب الإمساك على الصحيح لوجوب صوم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست