نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 172
للإفطار و إنما يبيح الإفطار خوف التضرر بزيادته أو نحوها من ما قدمناه، فاصل المرض و الصحيح الذي ليس بمريض بالكلية أمر واحد، و بالجملة فإن أصل المرض لا مدخل له حتى يتجه ما ذكره من وجوب الصوم بالعموم و سلامته من معارضة المرض، فإن الذي أوجب الإفطار إنما هو المتجدد بالصيام فهذا هو المعارض و هو هنا حاصل.
الثاني- لو صح من مرضه قبل الزوال و لم يتناول شيئا
وجب عليه الصوم و ان كان بعد الزوال أو كان تناول شيئا استحب له الإمساك تأديبا على المشهور، و نقل عن الشيخ المفيد الوجوب أيضا و ان وجب عليه القضاء.
اما وجوب الصوم في الصورة الأولى فاستدل عليه العلامة في المنتهى و التذكرة و قبله المحقق في المعتبر بأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه تؤثر النية في ابتدائه فوجب. و لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الوهن و الاختلال و قال في المدارك: و يدل عليه فحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر فان المريض أعذر منه. و فيه ما عرفت في ما تقدم في بحث النية.
و بالجملة فحيث كانت المسألة عارية من النص في هذا المجال فهي لا تخلو من الاشكال.
و اما عدم الوجوب في الصورة الثانية فاما في صورة التناول فلا اشكال فيه لبطلان الصوم بذلك، و اما في صورة ما بعد الزوال فعللوه بفوات وقت النية، و هو محل إشكال أيضا فإنه قد تقدم النقل عن ابن الجنيد القول بجواز تجديد النية و لو بعد الزوال، و عليه تدل ظواهر جملة من الأخبار المتقدمة ثمة.
و بالجملة فإن المسألة في كل من الطرفين غير خالية من شوب الاشكال.
احتج الشيخ المفيد على ما نقل عنه من وجوب الإمساك و ان أفطر بأنه وقت يجب فيه الإمساك على غير المريض و التقدير برؤه فيه.
و أجاب عنه في المختلف بأنه إنما يجب الإمساك على الصحيح لوجوب صوم
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 172