responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 171

قال: «اشتكت أم سلمة عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أن تفطر و قال عشاء الليل لعينك ردى».

و روى في الفقيه مرسلا [1] قال: و قال (عليه السلام): «كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب».

و اما ما رواه الشيخ في التهذيب عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2]- «في رجل صام شهر رمضان و هو مريض؟ قال يتم صومه و لا يعيد».

- فحمله في التهذيب على مرض لا يضر معه الصوم غير بالغ الى حد وجوب الإفطار.

تفريعان

الأول [هل يباح الإفطار للصحيح الذي يخشى المرض بالصيام؟]

- قال العلامة في المنتهى: الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الإفطار؟ فيه تردد ينشأ من وجوب الصوم بالعموم و سلامته عن معارضة المرض، و من كون المريض إنما أبيح له الفطر لأجل الضرر به و هو حاصل هنا لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته و تطاوله. انتهى.

و يمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله عز و جل وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [3] و بقوله يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [4] و قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز المتقدمة

و رواية الفقيه [5] «كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب».

و يؤيده أيضا ان أصل المرض مع عدم بلوغه حد الإضرار لا يكون مبيحا


[1] الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم. و هو عين ما تقدم في ذيل صحيح حريز و ليس حديثا غيره.

[2] الوسائل الباب 22 ممن يصح منه الصوم.

[3] سورة الحج الآية 78.

[4] سورة البقرة الآية 182.

[5] ظاهره (قدس سره) ان هذا اللفظ أورده الصدوق في الفقيه بطريقين مع ان الأمر ليس كذلك فان ما ذكره في ذيل صحيحة حريز هو الذي ذكره بنحو الإرسال كما تقدم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست