responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 156

و ظاهر هذه الأخبار- ان حملنا الكراهة على المعنى المشهور و كذا عدم الجواز في عبارة كتاب الفقه الرضوي على ذلك- هو الكراهة مطلقا وصل الى الحلق أم لم يصل.

و ما ذكره في المختلف تعليلا لإيجاب القضاء و الكفارة- بأنه أوصل إلى حلقه المفطر متعمدا، و كذا ظاهر كلام من قيد الكراهة بما لا يتعدى الى الحلق الدال بمفهومه على المنع من المتعدي- فيه انه لم يقم دليل على كون مطلق الإيصال للحلق مفسدا، كيف و ظاهر كلامهم في مسألة الكحل الحكم بالكراهة في ما يجد له طعما في حلقه دون الإفساد، و الحكم في المسألتين من باب واحد.

و ان حملنا الكراهة على معنى التحريم- كما هو أحد معنييها في الأخبار فإنها بهذا المعنى شائعة ذائعة في الأخبار و يؤيده ظاهر عبارة كتاب الفقه- أشكل الأمر و كان ذلك مؤيدا لمن قال ببطلان الصوم في المسألة و بالجملة فالمسألة غير واضحة الدليل كما لا يخفى.

الرابع- السواك بالرطب

نص عليه الشيخ و الحسن بن أبى عقيل على ما نقله في الدروس، و المشهور بين الأصحاب الجواز من غير كراهة.

و يدل على الأول

ما رواه الشيخ عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«لا يستاك الصائم بعود رطب».

و ما رواه عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «يستاك الصائم أي النهار شاء و لا يستاك بسواك رطب».

و في الصحيح أو الحسن على المشهور عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«سألته عن الصائم أ يستاك بالماء؟ قال: لا بأس به و لا يستاك بسواك رطب».

و في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) [4] «انه كره للصائم


[1] الوسائل الباب 28 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 28 من ما يمسك عنه الصائم.

[3] الوسائل الباب 28 من ما يمسك عنه الصائم.

[4] الوسائل الباب 28 من ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست