«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال:
لا بأس به».
و ما رواه عن موسى بن أبى الحسن الرازي عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)[3] قال: «سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال: جائز. فقال بعضهم ان السواك تدخل رطوبته في الجوف. فقال ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال الماء للمضمضة أرطب من السواك بالرطب. فان قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل إلى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)».
و روى في كتاب قرب الاسناد بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)[4] قال: «قال على (عليه السلام): لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار و آخره. فقيل لعلى (عليه السلام) في رطوبة السواك فقال المضمضة بالماء أرطب منه. فقال على (عليه السلام) فان قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قبل له فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل (عليه السلام)».
أقول: لا يخفى ما في هذه الأخبار من الإشعار بأن مجرد وصول الطعم الى الحلق من أي الأجسام كان فإنه غير مضر بالصوم، و فيه تأييد لما ذكرناه في مسألة السعوط من أن وصول طعمه إلى الحلق غير مضر و لا مفسد للصيام.
هذا. و اما ما يدل على جواز السواك بقول مطلق فهو كثير لا حاجة الى التطويل بنقله.