نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 154
للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فليس به بأس».
و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[1]«ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [2]: و لا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا، و قد روى فيه رخصة فإنه يخرج على عكدة لسانه.
و نقل ابن إدريس في كتاب السرائر هذه العبارة عن على بن بابويه في رسالته فقال: و قال ابن بابويه في سألته: و لا بأس بالكحل ما لم يكن ممسكا، و قد روى فيه رخصة لأنه يخرج على عكدة لسانه.
أقول: يمكن الجمع بين هذه الأخبار بالحكم بالقسم الثالث على القسمين الأولين فتحمل أخبار الرخصة مطلقا على ما إذا لم يجد له طعما في الحلق و لم يكن ممسكا و يكون ذلك جائزا من غير كراهة و اخبار المنع على ما إذا كان كذلك فيكون مكروها.
و جمع بعضهم بينها بحمل أخبار الترخص على الجواز المطلق و حمل أخبار المنع على الكراهة و حمل اخبار التفصيل على شدة الكراهة.
و الظاهر ان ما ذكرناه أقرب لأن الجمع بين الأخبار بحمل مطلقها على مقيدها هو الشائع الذائع و تكون اخبار التفصيل سندا لهذا الجمع.
و إنما حملنا ذلك على الكراهة مع كون ظاهر النهى فيها التحريم لما علل به (عليه السلام) نفى البأس في بعض الاخبار الأولة من أنه ليس بطعام و لا شراب.
الثالث- السعوط
و قد قيده جملة من الأصحاب بما لا يتعدى الى الحلق.
و قد اختلف كلام الأصحاب فيه فقال الشيخ في الخلاف و النهاية و الجمل و الاقتصاد: