responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 153

للصائم؟ فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل».

و ما رواه عن الحسين بن ابى غندر [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم؟ فقال: لا بأس به».

و ما رواه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) [2] قال: «لا بأس بالكحل للصائم و كره السعوط».

و رواية عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) [3] في حديث «انه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم».

و منها- ما يدل على المنع مطلقا مثل

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) [4] «انه سئل عن الرجل يكتحل و هو صائم؟ فقال: لا انى أتخوف عليه أن يدخل رأسه».

و ما رواه عن الحسن بن على [5] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال لا يكتحل».

و ما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) [6] قال: «سألته عن من يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار و هو صائم؟ قال يذرها إذا أفطر و لا يذرها و هو صائم».

و منها- ما يدل على التفصيل: مثل

ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) [7] «انه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة؟ فقال:

إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس».

و ما رواه الكليني و الشيخ عن سماعة في الموثق [8] قال: «سألته عن الكحل


[1] الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 7 و 25 من ما يمسك عنه الصائم. و في الباب 7 انهى الرواية الى على (ع) و في التهذيب ج 4 ص 214 كما هنا و الباب 25.

[3] الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.

[4] الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.

[5] الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.

[6] الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.

[7] الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.

[8] الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم. و الشيخ يرويه عن الكليني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست