نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 153
للصائم؟ فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل».
و ما رواه عن الحسين بن ابى غندر [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم؟ فقال: لا بأس به».
و ما رواه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)[2] قال: «لا بأس بالكحل للصائم و كره السعوط».
و رواية عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)[3] في حديث «انه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم».
و منها- ما يدل على المنع مطلقا مثل
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام)[4]«انه سئل عن الرجل يكتحل و هو صائم؟ فقال: لا انى أتخوف عليه أن يدخل رأسه».
و ما رواه عن الحسن بن على [5] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال لا يكتحل».
و ما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)[6] قال: «سألته عن من يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار و هو صائم؟ قال يذرها إذا أفطر و لا يذرها و هو صائم».
و منها- ما يدل على التفصيل: مثل
ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام)[7]«انه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة؟ فقال:
إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس».
و ما رواه الكليني و الشيخ عن سماعة في الموثق [8] قال: «سألته عن الكحل