responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 144

انها تفسد الصوم و أطلق و قال على بن بابويه لا يجوز للصائم أن يحتقن و أطلق.

و قال السيد المرتضى في الجمل: و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه من وجوب القضاء و الكفارة. الى أن قال: و الحقنة. و لم يفصل ايضا. ثم قال: و قال قوم ان ذلك ينقص الصوم و ان لم يبطله و هو الأشبه. و قالوا في اعتماد الحقنة و ما يتيقن وصوله الى الجوف من السعوط و في اعتماد القيء و بلع الحصى انه يوجب القضاء من غير كفارة. و قال في المسائل الناصرية: فأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر. و للشيخ أقوال: قال في النهاية يكره الحقنة بالجامدات و يحرم بالمائعات. و لم يوجب بها قضاء و لا كفارة. و كذا في الاستبصار. و أوجب في الجمل و الاقتصاد القضاء بالمائعات خاصة و كره الجامدات، و كذا في المبسوط، و هو قول ابن البراج، و قال في الخلاف و الحقنة بالمائعات تفطر. و لم يذكر ابن أبى عقيل الحقنة بالمائعات و لا بالجامدات من المفطرات. و قال أبو الصلاح الحقنة يجب بها القضاء و لم يفصل. و قال ابن الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل الى الجوف. و قال ابن إدريس تحرم الحقنة بالمائعات و لا يجب بها قضاء و لا كفارة و تكره بالجامدات. كذا نقله العلامة في المختلف، ثم اختار فيه انها مفطرة مطلقا و يجب بها القضاء خاصة.

و استوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع و الجامد دون الإفساد، و اختاره في المدارك.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة منه

ما رواه الكليني في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء و هما صائمان؟ قال لا بأس».

و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن على بن جعفر [2] و رواه الحميري في قرب الاسناد عنه أيضا مثله [3].

و ما رواه الشيخ و الصدوق عن احمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح عن


[1] الوسائل الباب 5 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 5 من ما يمسك عنه الصائم.

[3] الوسائل الباب 5 من ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست