responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 143

الرضوي [1] الدالتين على ان ذلك يفطر الصائم.

و الظاهر ان ما نقله في المختلف في مسألة الارتماس و في هذه المسألة عن على ابن بابويه انه عد ذلك من المفطرات إنما هو حيث نقل عبارة كتاب الفقه المذكورة في رسالته جريا على ما عرفته في غير مقام من ما قدمناه، و لكن العلامة لم ينقل صورة عبارته و انما نقل بهذا العنوان الذي ذكرناه.

و كيف كان فطرح هذه الاخبار- من غير معارض سوى الأصل الذي ذكروه و الحصر الذي في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مع ما عرفت فيه- لا يخلو من جرأة و لكنهم (رضوان الله عليهم) لم يستوفوا روايات المسألة، و الذي نقله في المدارك منها رواية أبي بصير الأولى و رواية سماعة الأولى ثم ردهما بضعف السند و انهما متضمنان لما أجمع العلماء على خلافه و هو نقض الوضوء بذلك و هذا من ما يضعف الخبر.

أقول: و الطعن بضعف السند عندنا غير مسموع و لا معمول عليه، و اما الطعن بتضمنهما ما أجمع العلماء على خلافه فقد صرح هو و غيره من المحققين بان طرح بعض الخبر لمعارض أقوى لا يستلزم طرح ما لا معارض له و انه يصير من قبيل العام المخصوص.

نعم يمكن أن يقال: ان ما دل على وجوب الكفارة بالإفطار متعمدا المتبادر من الإفطار فيه إنما هو الإفساد بالأكل و الشرب كما ذكره السيد السند في المدارك فيجب الحمل عليه خاصة لأن اللفظ إنما يحمل على حقيقته. و هو جيد ان ثبت ما ادعاه من ان المعنى الحقيقي للفظ الإفطار هو ما ذكره.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال و الاحتياط في العمل بالقول الأول.

الثاني- الحقنة

و قد اختلف الأصحاب فيها على أقوال: فقال الشيخ المفيد


[1] ص 135.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست