responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 139

و فيه أولا- ان هذه علة مستنبطة إذ لا وجود لها في شيء من الأخبار.

و ثانيا- انه مع فرض وجودها فان علل الشرع ليست عللا حقيقية يدور المعلول معها وجودا و عدما بل هي معرفات لبيان وجه الحكمة أو المناسبة أو نحو ذلك.

الثاني [عدم الفرق بين صوم الفريضة و النافلة]

- إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي ان لا فرق في هذا الحكم بين صوم الفريضة و النافلة. ثم انه ان قلنا بأنه مفسد للصوم كما اخترناه فإنه يجوز فعله في صوم النافلة كغيره من المفطرات، و ان قلنا بأنه محرم كما هو أحد الأقوال فقد ذكروا انه يحتمل التحريم في صوم النافلة كالتكفير في صلاة النافلة و يحتمل الإباحة اما لقصور أخبار التحريم عن افادة العموم أو لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز ما هو مظنة له بطريق أولى.

أقول: لا يخفى ما في تعليل احتمال الإباحة بالوجه الأول من الضعف، لأن الكلام من أوله مبنى على ان إطلاق النصوص يقتضي دخول الصوم المندوب.

نعم التعليل الثاني متجه بناء على كلامهم، و حيث ان الظاهر عندنا هو الإفساد به فيجوز فعله في الصوم المندوب حينئذ و لا اشكال.

الثالث [فائدة تحريم الارتماس حال الصوم]

- قد ذكر شيخنا الشهيد الثاني ان فائدة التحريم تظهر في ما لو ارتمس في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهى عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة.

قال سبطه السيد السند في المدارك: و هو جيد ان وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أو الاستقرار في الماء لاستحالة اجتماع الواجب و الحرام في الشيء الواحد، أما لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء فإنه يجب الحكم بصحته لان ذلك واجب محض لم يتعلق به نهى أصلا فينتفي المقتضي للفساد. انتهى.

أقول: يمكن المناقشة في ما ذكره شيخنا المشار إليه بأن المعلوم من القاعدة المشهورة و هو ان النهى إذا توجه إلى العبادة أو جزئها أو شرطها يكون مبطلا لها إنما هو ما إذا توجه لها من حيث هي لا من حيث أمر خارج عنها كما حققنا ذلك بما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست