نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 129
رمضان حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه و الغسل، فلو تيقن ضيق الوقت عن ذلك و جامع فسد صومه و وجبت عليه الكفارة بناء على ما هو المشهور المنصور كما تقدم تحقيقه من تحريم تعمد البقاء على الجنابة الى أن يصبح، قالوا: و لو فعل ذلك ظانا سعة الوقت فان كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء و ان كان لا معها فعليه القضاء و هو ظاهر من ما قدمناه من الأخبار المتقدمة في الإفطار مع المراعاة و عدمها.
المطلب الثاني- في الإنزال بالاستمناء و لمس المرأة
، لا ريب ان الاستمناء في حد ذاته و ان كان محرما إلا انه لا يجب به شيء، و لمس المرأة أجنبية كانت أو محرما لا يجب به شيء، و إنما يبطل الصوم بالإنزال بذلك اما بطلبه كما في الاستمناء و هو طلب الأمناء بفعل غير الجماع أو بالمس و القبلة و الملاعبة مع عدم وثوقه من نفسه بعدم سبق الماء و هو من ما لا خلاف فيه، و كذا لا خلاف في أنه يجب به القضاء و الكفارة، قال المحقق في المعتبر: و يفطر بإنزال الماء بالاستمناء و الملامسة و القبلة اتفاقا. و نحوه في المنتهى و التذكرة.
و الذي يدل على ما ذكرنا من الاخبار
ما رواه الشيخ و الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع».
و ما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام)[2]«في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان».
و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق [3] قال: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين».
و ما رواه عن ابى بصير [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وضع