responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 128

لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا في شهر رمضان و غيره، و قال العلامة في المنتهى:

لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه و يجوز له تأخير الغسل و لا نعلم فيه خلافا. انتهى.

أقول: و يدل على ذلك من الاخبار

ما رواه الشيخ في الصحيح الى عبد الله ابن ميمون عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء و الاحتلام و الحجامة».

و ما رواه الكليني في الموثق عن ابن بكير في حديث [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان أ يتم صومه كما هو؟ قال لا بأس».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن العيص بن القاسم [3] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس».

و دلالة هذا الخبر من حيث الإطلاق إذ لا تصريح فيه بالنوم نهارا.

و ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عمر بن يزيد [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ قال لأن النكاح فعله و الاحتلام مفعول به».

و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه المتقدمة [5] قال: «سألته عن احتلام الصائم قال فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل».

و حمل الأصحاب النهي عن النوم في هذا الخبر على الكراهة، و يؤيده صحيحة العيص المذكورة بالنظر الى دلالتها بإطلاقها على الاحتلام في نهار شهر رمضان.

السابع [جواز الجماع قبل طلوع الفجر لو احتمل سعة الوقت]

- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز الجماع في شهر


[1] الوسائل الباب 35 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 35 من ما يمسك عنه الصائم.

[3] الوسائل الباب 35 من ما يمسك عنه الصائم.

[4] الوسائل الباب 35 من ما يمسك عنه الصائم.

[5] ص 117.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست