نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 128
لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا في شهر رمضان و غيره، و قال العلامة في المنتهى:
لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه و يجوز له تأخير الغسل و لا نعلم فيه خلافا. انتهى.
أقول: و يدل على ذلك من الاخبار
ما رواه الشيخ في الصحيح الى عبد الله ابن ميمون عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء و الاحتلام و الحجامة».
و ما رواه الكليني في الموثق عن ابن بكير في حديث [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان أ يتم صومه كما هو؟ قال لا بأس».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن العيص بن القاسم [3]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس».
و دلالة هذا الخبر من حيث الإطلاق إذ لا تصريح فيه بالنوم نهارا.
و ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عمر بن يزيد [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ قال لأن النكاح فعله و الاحتلام مفعول به».
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه المتقدمة [5] قال: «سألته عن احتلام الصائم قال فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل».
و حمل الأصحاب النهي عن النوم في هذا الخبر على الكراهة، و يؤيده صحيحة العيص المذكورة بالنظر الى دلالتها بإطلاقها على الاحتلام في نهار شهر رمضان.
السابع [جواز الجماع قبل طلوع الفجر لو احتمل سعة الوقت]
- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز الجماع في شهر