نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 82
الموضع الثالث- أنه يشترط في الأنعام أن لا تكون عوامل
فإنه لا زكاة فيها و إن كانت سائمة، و الحكم المذكور من ما وقع عليه الاتفاق أيضا.
إلا أنه
قد روى إسحاق بن عمار في الموثق [1] قال: «سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أ تجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟
فقال نعم».
و نحوها رواية أخرى له أيضا رواها في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2]
و بسند آخر في الموثق عن أبي إبراهيم (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال نعم عليها زكاة».
و أجاب عنها الشيخ في التهذيب- بعد الطعن فيها أولا بالاضطراب حيث إن إسحاق رواها تارة مرسلا و تارة مسندا- بالحمل على الاستحباب، و تبعه من تأخر عنه من الأصحاب كما هي قاعدتهم في جل الأبواب.
و الأقرب عندي هو الحمل على التقية التي هي الأصل في اختلاف الأخبار و إن لم يكن بها قائل من العامة بالكلية كما أوضحناه في كتابنا الدرر النجفية و المقدمة الأولى من مقدمات هذا الكتاب، مع أن ذلك مذهب مالك أحد الأئمّة الأربعة [4] كما نقله عنه في المعتبر.
و قد صرح الأصحاب بأن الخلاف المتقدم في السوم جار هنا أيضا، قال في البيان: و الكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم. و قد صرح الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه باعتبار الأغلب هنا أيضا كما ذكره ثمة. و الاحتياط لا يخفى.
الموضع الرابع- في مسائل تلحق بهذا المقصد:
الأولى [لا يضم مال شخص إلى غيره و لا يفرق بين مالي المالك]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأنه لا يضم مال إنسان إلى غيره و إن كانا في مكان واحد بل يعتبر النصاب في مال كل واحد على حدة، و لا يفرق بين مالي المالك و لو تباعد مكانهما بمعنى أنه لا يكون لكل واحد منهما حكم بانفراده بل يقدران مجتمعين