responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 80

و أنت خبير بأن ظواهر الأخبار و لا سيما صحيحة زرارة و قوله (عليه السلام) فيها «إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل» هو اعتبار السوم طول الحول كما هو ظاهر المحقق و ابن إدريس، إلا أنه ينبغي الاحتياط في عدم إسقاط الزكاة بعلف ساعة بل يوم في السنة.

و الظاهر أنه لا فرق في العلف الموجب لسقوط السوم بين كونه من المالك أو الدابة نفسها أو علف الغير لها بإذن المالك أو بغير إذنه من مال المالك أو من مال نفسه، و لا بين أن يكون لعذر يمنع من الرعي كالثلج و نحوه أم لا، لصدق المعلوفة في جميع هذه الصور.

و أما ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني- من أنه يشكل الحكم في ما لو علفها الغير من مال نفسه نظرا إلى المعنى المقصود و الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه و هي المئونة على المالك الموجبة للتخصيص كما اقتضته في الغلات عند سقيها بالدوالي- فالظاهر ضعفه لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على مثل هذه المناسبات، و قيام النصوص في الغلات بما ذكره لا يقتضي الحمل عليه هنا و الخروج عن إطلاق النصوص الموجب لسقوط الزكاة عن المعلوفة مع صدق كونها معلوفة.

فرع [مبدأ حول السخال]

قد صرح جملة من الأصحاب بأن السخال- و المراد بها في كلامهم ما هو أعمّ من أولاد الغنم و إن كان أصل التسمية لغة مخصوصة بأولاد الغنم بعد وضعها كما تقدم- لا تعد في الحول إلا بعد الاستغناء بالرعي ليتحقق شرط السوم بالنسبة إليها كما دلت عليه الأخبار المتقدمة.

و نقل عن الشيخ و جماعة بل الظاهر إنه هو المشهور كما صرح به في المسالك أن حولها من حين النتاج، و عليه تدل الأخبار

كقوله (عليه السلام) في رواية زرارة [1] «و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها


[1] التهذيب ج 1 ص 354 و في الوسائل الباب 2 من زكاة الأنعام رقم «3».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست