responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 70

فرض دعواه فأي مانع من العمل بظاهر الخبر و ترجيحه على الإجماع المذكور؟

و مع تسليم العمل به و ترجيحه على الخبر فأي مانع من العمل بالخبر المذكور في الباقي من ما لم يقم إجماع و لا دليل على ما ينافيه؟ و هل هو إلا من قبيل العام المخصوص؟

و بالجملة فالظاهر عندي هو القول بما دل عليه الخبر المذكور في الأكولة و فحل الضراب كما هو القول الآخر، و القول بما دل عليه ظاهر الخبر من عدم عد شاة اللبن و الربى غير بعيد لدلالة الصحيحة المذكورة عليه من غير معارض ظاهر في البين.

و إلى ما ذكرنا يشير كلام المحقق المولى الأردبيلي (قدس سره) حيث قال و أيضا

روى في الكافي صحيحا عن عبد الرحمن الثقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] أنه قال: «ليس في الأكيلة و لا في الربى التي تربى اثنين و لا شاة لبون و لا فحل الغنم صدقة».

و الظاهر منه عدم الحساب في النصاب و القول بذلك غير بعيد كما نقل القول به في الفحل عن أبي الصلاح. انتهى.

و تردد المحدث الكاشاني في المفاتيح في هذه المسألة من حيث بعد التأويل المذكور عن ظاهر الخبر.

و من هفوات صاحب الوسائل جموده هنا على القول المشهور و تأويله الخبر المذكور بما ذكره في المدارك.

هذا بالنسبة إلى العد و أما الأخذ في الفريضة فظاهرهم الاتفاق على أنه لا تؤخذ الربى و لا الأكولة و لا فحل الضراب.

و يدل على ذلك

موثقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «لا تؤخذ الأكولة- و الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- و لا والدة و لا الكبش الفحل».

و يؤيد المنع من أخذ الأكولة و فحل الضراب أنهما من كرائم الأموال و قد نهي في الخبر عن التعرض لكرائم أموالهم [3].

و الأصحاب قد عللوا المنع في الربى بالإضرار بولدها، و جعلوا الحد في المنع من أخذها إلى خمسة عشر يوما و قيل إلى خمسين يوما. و لم نقف لشيء من هذين


[1] الوسائل الباب 10 من زكاة الأنعام.

[2] الوسائل الباب 10 من زكاة الأنعام.

[3] سنن ابن ماجة ج 1 ص 543.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست