responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 63

صحيحة الفضلاء [1] و المرجع إلى أمر واحد و هو الكثرة التي هي من الواحدة فصاعدا و أما قوله «إن فرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شيء» ففيه مع كونه مردودا بالروايات المشار إليها أنه لو تم للزم أن لا يكون للكثرة في شيء من المراتب مبدأ أصلا و هو باطل. و بالجملة فتعارض الخبرين لا مجال لإنكاره و لا وجه للجمع إلا بما ذكرناه.

بقي هنا شيء يجب التنبيه عليه و هو ما وقع للعلامة في المنتهى من السهو في هذا المقام حيث إنه نقل عن ابن بابويه أنه روى في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله و أخرج عن كل مائة شاة» و جعل هذه الرواية دليلا على القول بما دلت عليه صحيحة محمد بن قيس و هو غفلة منه (قدس سره) و اشتباه وقع له،

حيث إن صورة ما في الفقيه [2] هكذا: روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«قلت له في الجواميس شيء قال مثل البقر. و ليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة.

إلى آخر العبارة» فالعلامة توهم أن قوله «و ليس على الغنم شيء. إلى آخر العبارة» من صحيحة زرارة و إنما هو من كلام الصدوق المأخوذ من كتاب الفقه الرضوي كما قدمنا ذكره فإن العبارة المذكورة بطولها عين ما في كتاب الفقه، نعم كلامه في الكتاب المذكور موافق لما دلت عليه صحيحة محمد بن قيس و كل ما تحمل عليه الصحيحة المذكورة يجب أن يحمل عليه كلامه (عليه السلام) و قد عرفت أنه ليس إلا التقية.

و تنقيح البحث في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل

الأولى [الإشكال في جعل النصاب الأخير و ما قبله في الغنم نصابين]

- اعلم أن هاهنا سؤالا مشهورا نقل أن المحقق (رحمه اللّٰه تعالى) أورده في درسه، و الأحسن في تقريره أن يقال إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة و واحدة فأي فائدة


[1] ص 58 و 59.

[2] ج 2 ص 14 و في الوسائل الباب 5 من زكاة الأنعام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست