responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 54

بشاتين أو الدراهم إلى المالك لا إلى المصدق أو الفقير سواء كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور أم زائدة عليها أم ناقصة عنها لإطلاق النص. و استشكل فيه بعضهم في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدق لقيمة المدفوع إليه، من إطلاق النص و شموله للصورة المذكورة، و من أن المالك كأنه لم يؤد شيئا، كما إذا وجبت على المالك ابنة مخاض و ليست عنده و أعطى عوضها سنا أعلى ابنة لبون فإنه يعطيه المصدق حينئذ عشرين درهما، فلو فرضنا كون ابنة اللبون قيمتها السوقية يومئذ عشرين درهما فكأن المالك لم يعط شيئا بالكلية لأنه أعطى ابنة لبون و أخذ قيمتها السوقية.

و قد نقل هنا عن العلامة في التذكرة القول بعدم الإجزاء، قال في المدارك بعد نقله عنه: و هو متجه. و نفى عنه البعد في الذخيرة أيضا، و هو محتمل حملا للرواية على ما هو المتعارف في ذلك الزمان أو الغالب من زيادة قيمة السن الأعلى على الأدنى بذلك المقدار فلا تدخل الصورة المفروضة في إطلاق النص. و ينبغي مراعاة الاحتياط في مثل ذلك.

الثالث

- مورد الأخبار المتقدمة التفاوت بسن واحد فلو كان التفاوت بأزيد كما إذا كانت عنده ابنة مخاض و كان الواجب عليه حقة أو بالعكس فهل يكون الحكم كالأول و يتضاعف الجبران بتضاعف السن فيعطي في الصورة المفروضة ابنة مخاض مع أربع شياه أو أربعين درهما أو يرجع حينئذ إلى القيمة السوقية؟ قولان و المشهور الثاني قصرا للحكم المخالف للأصل على مورد النص فيجب أخذ القيمة. و هو جيد.

و كذا تعتبر القيمة أيضا في ما عدا أسنان الإبل من البقر و الغنم و لا يجب الجبران، فمن عدم فريضة البقر و وجد الأعلى أو الأدنى أخرجه بالقيمة فيعطى ما نقص على الأول و يسترد ما زاد على الثاني إن اقتضت القيمة السوقية ذلك.

المقام الثاني- في نصاب البقر

و لها نصابان: ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة على المشهور و هو الذي دخل في الثانية، ثم أربعون و فيها مسنة، أما كون نصابها ذلك

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست