نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 480
ابن هاشم، و لعله لروايته ذلك في كتاب التفسير كما قدمناه [1] و إلا فلم أقف على من نسبه إليه.
و قال المحقق في المعتبر بعد نقل ذلك عن الشيخين: فإن كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصة به أمكن أما ما يكون في أرض لا تختص بالإمام فالوجه أنه لا يختص به لأنه أموال مباحة تستحق بالسبق إليها و الإخراج لها، و الشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه. انتهى.
أقول: دليلهما ما تقدم في رواية علي بن إبراهيم و روايتي العياشي و لكنه (قدس سره) لم يقف على هذه الأخبار.
فإن قيل: إن وجوب الخمس في المعادن كما تقدم ينافي ما ذهبوا إليه من كونها للإمام (عليه السلام) إذ لا معنى لوجوب الخمس في ماله (عليه السلام) على الغير.
قلت: إن في عبارة شيخنا المفيد في المقنعة و كذا عبارة شيخنا ثقة الإسلام ما يتضمن الجواب عن ذلك حيث صرحا بعد عد الآجام و المعادن و المفاوز و البحار بأن من عمل في شيء منها بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس و للإمام خمس يعمل فيه ما يعمل في الخمس الذي تقدم البحث فيه و من عمل فيها بغير إذنه فالجميع للإمام، و على هذا فتحمل لأخبار وجوب الخمس في المعادن على ما إذا وقع التصرف فيها بإذنه (عليه السلام) و بالجملة فإنه يصير الحكم فيها عين ما تقدم في الغنيمة بإذنه و بغير إذنه. نعم يبقى الكلام في أن هذا التفصيل الذي ذكراه (رضي اللّٰه عنهما) إنما يجري حال وجوده (عليه السلام) و الحال أن لأخبار وجوب الخمس في المعادن و غيرها من ما تقدم دالة على العموم و الاستمرار في جميع الأوقات، و مقتضى ما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه من حل الأنفال للشيعة زمان الغيبة سقوط الخمس منها و هو خلاف ظواهر تلك الأخبار.
و الجواب أن وجوب الخمس تابع لمشروعية التصرف الذي يحصل حال وجود الإمام (عليه السلام) بإذنه و حال غيبته بتحليله، و كون ذلك من الأنفال مع تحليل