responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 478

و سادسها- غنيمة من غنم بغير إذنه

، ذكر ذلك الشيخان و المرتضى و ابن إدريس و غيرهم و ادعى عليه ابن إدريس الإجماع.

و رده المحقق في المعتبر فقال: و بعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوى إجماع الإمامية، و ذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الإمام (عليه السلام) في الجملة فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم. و ظاهره في النافع التوقف حيث ذكر الحكم المذكور ثم قال: و الرواية مقطوعة. و في الشرائع وافق المشهور.

و قوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام (عليه السلام) لما يغنم بإذنه.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو جيد لإطلاق الآية الشريفة [1] و خصوص

حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال يؤدي خمسها و تطيب له».

انتهى.

و أيده بعضهم أيضا

بقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة المتقدمة في بحث خمس الأرباح في عداد ما يجب فيه الخمس [3] «و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله».

أقول: و الظاهر أن منشأ هذا الخلاف إنما هو من حيث إنهم لم يقفوا على دليل لهذا الحكم إلا مرسلة العباس الوراق المتقدمة [4] و هي ضعيفة باصطلاحهم سيما مع معارضتها بظاهر حسنة الحلبي المذكورة، و أنت خبير بأنه قد تقدم في صحيحة معاوية ابن وهب أو حسنته بإبراهيم بن هاشم ما يدل على ما دلت عليه رواية الوراق و حينئذ فلا يتم لهم الطعن في دليل القول المشهور بضعف السند بناء على أنه لا دليل عليه إلا الرواية التي ذكروها لصحة هذه الرواية التي ذكرناها كما هو الحق و به صرح جملة من محققي الأصحاب أو


[1] و هي قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ.» سورة الأنفال 2 لآية 43.

[2] الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

[3] ص 439.

[4] ص 472.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست