responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 467

قال في حاشية له على كتاب الإستبصار- على قول الشيخ هناك بعد نقل رواية محمد بن زيد الطبري المتقدمة: «فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما ذهب إليه شيخنا. إلى آخره»- ما لفظه: و مراد كلامه أن الرخصة في صرف المال في المناكح قبل إخراج الخمس منه لا في سقوط الخمس في الأموال و إنما الفائدة حل الوطء و طيب الولادة مع استقرار المال في الذمة إلى أن يؤدى الخمس، و بالجملة نقول نصوص الرخصة مقتضاها في باب المناكح حل انتفاع البضع في الأمة المسبية من دون إخراج حق الإمام (عليه السلام) من الخمس و في باب المساكن حل انتفاع السكنى و في باب المتاجر جواز تصرفات التجارة. انتهى.

و قال (قدس سره) في حاشية له على الكافي على قوله

في رواية سالم بن مكرم المتقدمة [1]: «ليس يسألك أن يعترض الطريق».

ما صورته: يعني ليس يسألك تحليل الفروج و اعتراض طريق الشرع بل إنما يسألك إحلال تصرفاته في ماله من المناكح و المساكن من قبل تخميسه: فيكون له مال فيه الخمس فلا يخمسه و يشتري منه خادما ينكحها أو يجعل منه صداقا لامرأة يتزوجها أو يصيب ميراثا أو مالا من التجارة أو عطية يعطاها فيصرف ذلك في مناكحه أو مساكنه و لم يكن يخمسه؟ فقال (عليه السلام):

هذا أي هذا التصرف من قبل تخميس المال لشيعتنا حلال لتطيب ولادتهم و الخمس في ذمتهم حتى يؤدون. و لم يعن (عليه السلام) بالإحلال سقوط الخمس عنهم و براءة ذمتهم كما هو المستبين. انتهى.

و قال في كتاب زاد المعاد ما هذا ملخصه: و أما مستحق الخمس فالمشهور أنه يقسم على ست حصص كما هو ظاهر الآية [2] فثلاث منها للإمام و ثلاث منها للأصناف الثلاثة، و الظاهر من الأحاديث المعتبرة أن جميع الخمس في زمان وجود الإمام (عليه السلام) يوصلونه له و هو يأخذ نصفه لنفسه و النصف الآخر يقسمه على الأصناف الثلاثة بقدر كفايتهم في عامهم فإن فضل شيء أخذه و إن أعوز أتم لهم من نصيبه، و أما في


[1] ص 430.

[2] و هي قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ.» سورة الأنفال الآية 43.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست