نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 467
قال في حاشية له على كتاب الإستبصار- على قول الشيخ هناك بعد نقل رواية محمد بن زيد الطبري المتقدمة: «فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما ذهب إليه شيخنا. إلى آخره»- ما لفظه: و مراد كلامه أن الرخصة في صرف المال في المناكح قبل إخراج الخمس منه لا في سقوط الخمس في الأموال و إنما الفائدة حل الوطء و طيب الولادة مع استقرار المال في الذمة إلى أن يؤدى الخمس، و بالجملة نقول نصوص الرخصة مقتضاها في باب المناكح حل انتفاع البضع في الأمة المسبية من دون إخراج حق الإمام (عليه السلام) من الخمس و في باب المساكن حل انتفاع السكنى و في باب المتاجر جواز تصرفات التجارة. انتهى.
و قال (قدس سره) في حاشية له على الكافي على قوله
في رواية سالم بن مكرم المتقدمة [1]: «ليس يسألك أن يعترض الطريق».
ما صورته: يعني ليس يسألك تحليل الفروج و اعتراض طريق الشرع بل إنما يسألك إحلال تصرفاته في ماله من المناكح و المساكن من قبل تخميسه: فيكون له مال فيه الخمس فلا يخمسه و يشتري منه خادما ينكحها أو يجعل منه صداقا لامرأة يتزوجها أو يصيب ميراثا أو مالا من التجارة أو عطية يعطاها فيصرف ذلك في مناكحه أو مساكنه و لم يكن يخمسه؟ فقال (عليه السلام):
هذا أي هذا التصرف من قبل تخميس المال لشيعتنا حلال لتطيب ولادتهم و الخمس في ذمتهم حتى يؤدون. و لم يعن (عليه السلام) بالإحلال سقوط الخمس عنهم و براءة ذمتهم كما هو المستبين. انتهى.
و قال في كتاب زاد المعاد ما هذا ملخصه: و أما مستحق الخمس فالمشهور أنه يقسم على ست حصص كما هو ظاهر الآية [2] فثلاث منها للإمام و ثلاث منها للأصناف الثلاثة، و الظاهر من الأحاديث المعتبرة أن جميع الخمس في زمان وجود الإمام (عليه السلام) يوصلونه له و هو يأخذ نصفه لنفسه و النصف الآخر يقسمه على الأصناف الثلاثة بقدر كفايتهم في عامهم فإن فضل شيء أخذه و إن أعوز أتم لهم من نصيبه، و أما في