نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 425
و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه و المنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه السلام) الخمس في ذلك».
القسم الثاني- في ما يدل على الوجوب و التشديد في إخراجه و عدم الإباحة
و هذا القسم و إن اشترك مع القسم الأول في الدلالة على وجوب الإخراج إلا أنه ينفرد عنه بالدلالة على تأكد الوجوب و عدم القبول للتقييد بأخبار الإباحة الآتية إن شاء اللّٰه تعالى في القسم الثالث.
و من ذلك
ما صرح به الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [2] حيث قال:
(عليه السلام): اعلم يرحمك اللّٰه أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين.
و أروي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: ركز جبرئيل (عليه السلام) برجله حتى جرت خمسة أنهار و لسان الماء يتبعه: الفرات و دجلة و النيل و نهر مهران و نهر بلخ فما سقت و سقي منها فللإمام (عليه السلام) و البحر المطيف بالدنيا. و روي أن اللّٰه عز و جل جعل مهر فاطمة (عليها السلام) خمس الدنيا فما كان لها صار لولدها (عليهم السلام). و قيل للعالم (عليه السلام) ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال أن يأكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم. و قال جل و علا:
«وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ. إلى آخر الآية»[3]فتطول علينا بذلك امتنانا منه و رحمة إذ كان المالك للنفوس و الأموال و سائر الأشياء الملك الحقيقي و كان ما في أيدي الناس عواري و إنهم مالكون مجازا لا حقيقة له. و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفيء الذي لم يختلف فيه و هو ما ادعي فيه الرخصة و هو ربح التجارة و غلة الضيعة و سائر الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرها، لأن الجميع غنيمة و فائدة و من رزق اللّٰه عز و جل، فإنه روى أن الخمس على الخياط من إبرته