responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 398

و من الظاهر البين أنه لو لا صدق الإطلاق حقيقة لما جاز ترتب الأحكام الشرعية المذكورة في جملة هذه الآيات و نحوها عليه.

و أما ما أجاب به في المسالك في كتاب الوقف و في كتاب الميراث من أن دخول أولاد الأولاد بدليل من خارج لا من حيث الإطلاق فهو مردود بأن الروايات قد فسرت الآيات المذكورة بذلك و أنه قد أريد بها هذا المعنى، و منها- الروايات الآتية في المقام حيث استدل الأئمّة (عليهم السلام) بالآيات على هذا المعنى و فسروها به لا أن هذا المعنى إنما استفيد من أخبار خارجة أو من الإجماع كما ادعاه. و أيضا فإن الأصحاب قد استدلوا على الأحكام المذكورة بإطلاق هذه الآيات كما لا يخفى على من راجع كتبهم فلو لا أن أولاد الأولاد مطلقا داخلون في الإطلاق و مستفادون منه لما صح هذا الاستدلال الذي أوردوه (عليهم السلام) و لا الذي ذكره الأصحاب. و بذلك يظهر أن جوابه (قدس سره) شعري لا يعتمد عليه و قشري لا يلتفت إليه.

الثاني [الاستدلال بالأخبار لاستحقاق المنتسب إلى هاشم بالأم الخمس]

- الأخبار الظاهرة المنار الساطعة الأنوار: و منها-

ما رواه ثقة الإسلام الكليني (عطر اللّٰه مرقده) في كتاب روضة الكافي [1] و الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره [2] بسنديهما إلى أبي الجارود قال: «قال لي أبو جعفر (عليه السلام) يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن و الحسين (عليهما السلام)؟ قلت ينكرون علينا أنهما ابنا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله). قال فأي شيء احتججتم عليهم؟ قلت احتججنا عليهم بقول اللّٰه عز و جل في عيسى بن مريم (عليه السلام): و من ذريته داود و سليمان و أيوب و يوسف و موسى و هارون و كذلك نجزي المحسنين و زكريا و يحيى و عيسى [3] فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح (عليه السلام). قال (عليه السلام): فأي شيء قالوا لكم؟ قلت قالوا قد يكون ولد الابنة من الولد و لا يكون من الصلب. قال: فأي شيء احتججتم


[1] ص 317.

[2] ص 196.

[3] سورة الأنعام الآية 85 و 86.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست