نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 395
و لأنه أحوط. احتج السيد المرتضى بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة و قد ثبت إطلاق الاسم في
قوله (عليه السلام)[1] في الحسن و الحسين (عليهما السلام)«هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا».
و الجواب المنع من اقتضاء الإطلاق الحقيقة مطلقا بل إذا لم يعارض معارض. انتهى.
و قال الشيخ في الخلاف في باب الوقف: مسألة- إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده دخل أولاد البنات فيه و يشتركون فيه مع أولاد البنين الذكر و الأنثى فيه سواء كلهم و به قال الشافعي، و قال أصحاب أبي حنيفة لا يدخل أولاد البنات فيه [2]. إلى أن قال: دليلنا إجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم (عليه السلام) من ولد آدم و هو ولد ابنته لأنه ولد من غير أب. و أيضا دعا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) الحسن (عليه السلام) ابنا و هو ابن بنته و قال:
«لا تزرموا ابني».
أي لا تقطعوا عليه بوله و كان قد بال في حجره فهموا بأخذه فقال لهم ذلك [3] فأما استشهادهم بقول الشاعر:
«بنونا بنو أبنائنا و بناتنا * * * بنوهن أبناء الرجال الأباعد»
فإنه مخالف لقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و إجماع الأمة و المعقول فوجب رده. و قال في كتاب الميراث مثله و استدل بما استدل به هنا. انتهى. و لهذا أنه لم ينقل عنه موافقة القول المشهور إلا في النهاية و المبسوط و إلا فهو في الخلاف قد وافق قول السيد كما عرفت.
و قال الشيخ المفيد في كتاب الوقف من المقنعة: و إذا وقف على العلوية
[1] قال المجلسي في البحار ج 10 ص 78 في مقام الاستدلال على إمامتهما «ع»:
و يستدل بالخبر المشهور
أنه «ص» قال: «ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا».
و فيه ج 9 ص 140 في حديث
و «إنهما إمامان قاما أو قعدا».
و أيضا ج 9 ص 150 في حديث
«و ابناه الحسن و الحسين «ع» سبطاي من هذه الأمة إمامان قاما أو قعدا» ..
[2] في المغني ج 5 ص 560 و 561 نسب القول بالعدم إلى مالك و محمد بن الحسن و القول بالدخول إلى الشافعي و أبي يوسف.