responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 395

و لأنه أحوط. احتج السيد المرتضى بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة و قد ثبت إطلاق الاسم في

قوله (عليه السلام) [1] في الحسن و الحسين (عليهما السلام) «هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا».

و الجواب المنع من اقتضاء الإطلاق الحقيقة مطلقا بل إذا لم يعارض معارض. انتهى.

و قال الشيخ في الخلاف في باب الوقف: مسألة- إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده دخل أولاد البنات فيه و يشتركون فيه مع أولاد البنين الذكر و الأنثى فيه سواء كلهم و به قال الشافعي، و قال أصحاب أبي حنيفة لا يدخل أولاد البنات فيه [2]. إلى أن قال: دليلنا إجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم (عليه السلام) من ولد آدم و هو ولد ابنته لأنه ولد من غير أب. و أيضا دعا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) الحسن (عليه السلام) ابنا و هو ابن بنته و قال:

«لا تزرموا ابني».

أي لا تقطعوا عليه بوله و كان قد بال في حجره فهموا بأخذه فقال لهم ذلك [3] فأما استشهادهم بقول الشاعر:

«بنونا بنو أبنائنا و بناتنا * * * بنوهن أبناء الرجال الأباعد»

فإنه مخالف لقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و إجماع الأمة و المعقول فوجب رده. و قال في كتاب الميراث مثله و استدل بما استدل به هنا. انتهى. و لهذا أنه لم ينقل عنه موافقة القول المشهور إلا في النهاية و المبسوط و إلا فهو في الخلاف قد وافق قول السيد كما عرفت.

و قال الشيخ المفيد في كتاب الوقف من المقنعة: و إذا وقف على العلوية


[1] قال المجلسي في البحار ج 10 ص 78 في مقام الاستدلال على إمامتهما «ع»:

و يستدل بالخبر المشهور

أنه «ص» قال: «ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا».

و فيه ج 9 ص 140 في حديث

و «إنهما إمامان قاما أو قعدا».

و أيضا ج 9 ص 150 في حديث

«و ابناه الحسن و الحسين «ع» سبطاي من هذه الأمة إمامان قاما أو قعدا» ..

[2] في المغني ج 5 ص 560 و 561 نسب القول بالعدم إلى مالك و محمد بن الحسن و القول بالدخول إلى الشافعي و أبي يوسف.

[3] الوسائل الباب 8 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست