responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 392

بقوله «أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ» [1] و الإجماع على أن أولاد الابن و أولاد البنت يحجبون الأبوين عن ما زاد عن السدسين و الزوج إلى الربع و الزوجة إلى الثمن، و كل ذلك في الآية متعلق بالولد، فمن سماه اللّٰه ولدا في حجب الأبوين و الزوجين هو الذي سماه ولدا في قوله «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ» [2] إلى أن قال (قدس سره):

و هذه توجيهات حسنة إلا أن الدليل قد قام أيضا على أن أولاد البنات ليسوا أولادا حقيقة لثبوت ذلك في اللغة و العرف و صحة السلب الذي هو علامة المجاز. إلى آخره و قال العلامة في المختلف نقلا عن ابن إدريس في هذه المسألة: و قال ابن إدريس بعض أصحابنا يذهب إلى أن ابن البنت يعطى نصيب البنت و بنت الابن تعطى نصيب الابن، و ذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك و قالوا ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر دون نصيب أمه و بنت الابن بنت حقيقة نعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها.

قال: و اختاره السيد المرتضى و استدل على صحته بما لا يمكن للمنصف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة و البراهين الواضحة، قال (رضي اللّٰه عنه) اعلم.

ثم ساق كلام المرتضى و هو كلام طويل يتضمن البحث و الاستدلال مع المخالفين له في هذه المسألة و إلزامهم بوجوه ذكرها.

و من جملة كلامه (قدس سره) في هذا المقام (فإن قيل) فما دليلكم على صحة ما ذهبتم إليه من توريث أولاد الأولاد و القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ (قلنا) دليلنا قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [3] و لا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين و ولد البنات و إن سفلوا تقع عليهم هذه التسمية و تتناولهم على سبيل الحقيقة، و لهذا حجبوا الأبوين إلى السدسين بولد الولد و إن هبط و الزوج من النصف إلى الربع و الزوجة إلى الثمن، فمن سماه اللّٰه تعالى ولدا في حجب الأبوين و حجب الزوجين يجب أن يكون هو الذي سماه في قوله تعالى:


[1] سورة النور الآية 32.

[2] سورة النساء الآية 13.

[3] سورة النساء الآية 13.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست