responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 384

دلت عليه روايتا حماد بن عيسى و أحمد بن محمد من القسمة و أخذ الزائد و إتمام الناقص كما صرح به الأصحاب، و ربما أباح صاحب الخمس به كملا كما ستأتيك الأخبار به إن شاء اللّٰه تعالى مكشوفة القناع، و لا بعد في جواز التصرف له حسبما أراد و ما رآه من المصلحة في العباد فإن الأرض و ما فيها كله له (عليه السلام) كما ستأتيك إن شاء اللّٰه تعالى الأخبار به في المقام [1] و قد تقدمت [2] رواية أبي خالد الكابلي الدالة على أن للإمام (عليه السلام) أن يعطي ما في بيت المال لرجل واحد و أنه لا يفعل إلا بأمر اللّٰه عز و جل.

و بالجملة فإنه متى ثبت عنه بالأخبار المتفق عليها بين الأصحاب فعل من الأفعال وجب قبوله و حمله على أنه الحق الوارد من الملك المتعال، و ما يتراءى من مخالفة ذلك لظاهر القرآن كما هو أقوى مستند للخصم في هذا المكان ففيه أنهم قد اتفقوا على تخصيص أحكام القرآن في غير مقام بالأخبار الثابتة عنهم (عليهم السلام) و بذلك يظهر لك أن القول المشهور ليس على إطلاقه كما يدعونه من أن مصرف الخمس دائما على هذه الكيفية بل ربما وقع كذلك و ربما لم يقع.

قال المحقق في المعتبر هنا- و نعم ما قال في الجواب عن الطعن في الروايتين المشار إليهما بضعف الإسناد- ما صورته: و الذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب و أفتى به الفضلاء و لم يعلم من باقي العلماء رد لما ذكر من كون الإمام (عليه السلام) يأخذ ما فضل و يتم ما أعوز، و إذا سلم النقل من المعارض و من المنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم، فإنا نعلم مذهب أبي حنيفة و الشافعي و إن كان الناقل عنه واحدا، و ربما لم يعلم الناقل عنه بلا فصل و إن علمنا نقل المتأخرين له، و ليس كل ما أسند عن مجهول لا يعلم نسبته إلى صاحب المقالة، و لو قال إنسان لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام و لا مذهب الشافعي في الفقه لأنه لم ينقل مسندا


[1] أصول الكافي ج 1 ص 407.

[2] ص 357 و 358.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست