responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 379

مسائل

الأولى [هل يجب الاستيعاب في كل طائفة؟]

- المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يجب استيعاب كل طائفة من الطوائف الثلاث بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.

قالوا: و الوجه فيه أن المراد من اليتامى و المساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل كما في آية الزكاة لا العموم، إما لتعذر الاستيعاب أو لأن الخطاب للجميع بمعنى أن الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين بأن يعطي كل بعض بعضا.

و يدل عليه أيضا

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) [1] قال: «سئل عن قول اللّٰه عز و جل:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ [2] فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و ما كان لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فهو للإمام (عليه السلام). فقيل له أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقل ما يصنع به؟ قال ذاك إلى الإمام أ رأيت رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كيف يصنع أ ليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام».

و قال شيخنا الشهيد في الدروس بعد أن تنظر في اعتبار تعميم الأصناف:

أما الأشخاص فيعم الحاضر و لا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق.

و مقتضى هذا الكلام وجوب التعميم في الحاضرين، و رده من تأخر عنه بالبعد و سيأتي في المسألة الثانية ما فيه مزيد بيان لهذه المسألة.

الثانية [هل يجب الاستيعاب للطوائف؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز تخصيص النصف الذي للطوائف الثلاث بواحدة منها، و ظاهر الشيخ في المبسوط المنع حيث قال:

و الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله و سهم لرسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي


[1] الوسائل الباب 2 من قسمة الخمس.

[2] سورة الأنفال الآية 43.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست