نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 374
تعالى «وَ مَلٰائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكٰالَ»[1] و إلى هذا المعنى ذهب القائلون منهم بأن خمس الغنيمة مفوض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه في من شاء من هذه الأصناف و غيرهم، و هو مذهب مالك [2].
و ظاهر صاحب المدارك التوقف في هذا المقام حيث نقل الخلاف في المسألة و أدلة القولين و لم يرجح شيئا في البين، و الظاهر أن السبب في ذلك ضعف الأخبار المتقدمة باصطلاحه مع اتفاق الأصحاب ظاهرا على العمل بها، و الرواية التي هي دليل القول الثاني و إن كانت صحيحة لكنها لما كانت من ما أعرضوا عنها و تأولوها لم يجسر على المخالفة في القول بها فأغمض النظر عن الترجيح في المسألة.
المقام الثاني [هل يختص سهم ذي القربى من الخمس بالإمام؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو قسمة السهام الستة على المصارف الستة التي أحدها سهم ذي القربى و يختص به الإمام (عليه السلام) و إن له سهمين بالوراثة و هما سهم اللّٰه تعالى و سهم رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سهم بالأصالة و هو سهم ذي القربى، و نقل السيد المرتضى (رضي اللّٰه عنه) عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام (عليه السلام) بل هو لجميع قرابة الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) من بني هاشم، و لعله (قدس سره) أشار بذلك البعض إلى ابن الجنيد فإنه قال على ما نقل عنه في المختلف: و هو مقسوم على ستة أسهم: سهم اللّٰه يلي أمره إمام المسلمين و سهم رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) لأولى الناس به رحما و أقربهم إليه نسبا و سهم ذي القربى لأقارب رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) من بني هاشم و بني المطلب بن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل.
و يدل على الأول مرسلة ابن بكير و مرسلة أحمد بن محمد و مرسلة حماد بن عيسى التي قدمناها في أول الأخبار المتقدمة [3] و كذلك ما نقلناه عن رسالة المحكم