responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 374

تعالى «وَ مَلٰائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكٰالَ» [1] و إلى هذا المعنى ذهب القائلون منهم بأن خمس الغنيمة مفوض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه في من شاء من هذه الأصناف و غيرهم، و هو مذهب مالك [2].

و ظاهر صاحب المدارك التوقف في هذا المقام حيث نقل الخلاف في المسألة و أدلة القولين و لم يرجح شيئا في البين، و الظاهر أن السبب في ذلك ضعف الأخبار المتقدمة باصطلاحه مع اتفاق الأصحاب ظاهرا على العمل بها، و الرواية التي هي دليل القول الثاني و إن كانت صحيحة لكنها لما كانت من ما أعرضوا عنها و تأولوها لم يجسر على المخالفة في القول بها فأغمض النظر عن الترجيح في المسألة.

المقام الثاني [هل يختص سهم ذي القربى من الخمس بالإمام؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو قسمة السهام الستة على المصارف الستة التي أحدها سهم ذي القربى و يختص به الإمام (عليه السلام) و إن له سهمين بالوراثة و هما سهم اللّٰه تعالى و سهم رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و سهم بالأصالة و هو سهم ذي القربى، و نقل السيد المرتضى (رضي اللّٰه عنه) عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام (عليه السلام) بل هو لجميع قرابة الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) من بني هاشم، و لعله (قدس سره) أشار بذلك البعض إلى ابن الجنيد فإنه قال على ما نقل عنه في المختلف: و هو مقسوم على ستة أسهم: سهم اللّٰه يلي أمره إمام المسلمين و سهم رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) لأولى الناس به رحما و أقربهم إليه نسبا و سهم ذي القربى لأقارب رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) من بني هاشم و بني المطلب بن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل.

و يدل على الأول مرسلة ابن بكير و مرسلة أحمد بن محمد و مرسلة حماد بن عيسى التي قدمناها في أول الأخبار المتقدمة [3] و كذلك ما نقلناه عن رسالة المحكم


[1] سورة البقرة الآية 93.

[2] البداية ج 1 ص 377 و 378 و المحلى ج 7 ص 329 و 330 و المغني ج 6 ص 406.

[3] ص 370 و 371.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست