responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 370

و سهم ذي القربى لهم و الثلاثة الباقية لليتامى و المساكين و ابن السبيل، و إلى هذا القول ذهب أكثر العامة و نقله في المعتبر عن أبي حنيفة و الشافعي [1].

حجة القول الأول ظاهر الآية و هو قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» [2] قالوا: فإن اللام للملك أو الاختصاص و العطف بالواو يقتضي التشريك فيجب صرفه في الأصناف الستة.

و الأخبار الدالة على ذلك و منها-

ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد اللّٰه بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) [3] «في قول اللّٰه عز و جل:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [4] قال خمس اللّٰه للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذي القربى لقرابة الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) الإمام (عليه السلام) و اليتامى يتامى الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم».

و ما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث [5] قال: «الخمس من خمسة أشياء. ثم ساق الخبر إلى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فرسول اللّٰه أحق به فهو له خاصة، و الذي للرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) هو لذي القربى و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) الذين لا تحل


[1] المغني ج 6 ص 406 و المحلى ج 7 ص 327 و الأموال ص 325 و البداية ج 1 ص 377 و البدائع ج 7 ص 124 و قد نقل فيه ذلك و في البداية عن الشافعي كما في المتن إلا أن المنقول عن أبي حنيفة في البدائع اختصاص ذلك بحياة النبي «ص» و أنه يقسم بعده ثلاثة أقسام، و في المحلى ج 7 ص 330 نقل عنه القسمة إلى ثلاثة أقسام أيضا.

[2] سورة الأنفال الآية 43.

[3] الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس.

[4] سورة الأنفال الآية 43.

[5] الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست