responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 360

إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، و ذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

و الجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة لأن الشيخ قد رواها في التهذيب [1] عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء، و روى هذه الرواية في الفقيه [2] عن أبي عبيدة الحذاء و رواها المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب،

و روى الشيخ المفيد في باب الزيادات من المقنعة [3] عن الصادق (عليه السلام) مرسلا قال: «الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس».

بقي الكلام في أن مصرف هذا الخمس هل هو مصرف الخمس الذي تضمنته الآية؟ ظاهر الأصحاب ذلك حيث عدوا هذه الأرض في هذا الباب.

و قال المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في كتاب المنتقى بعد نقل الخبر المتقدم: قلت ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أن المراد من الخمس في هذا الحديث معناه المعهود و للنظر في ذلك مجال، و يعزى إلى مالك [4] القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية و أنه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب عليه الخمس، و هذا المعنى يحتمل إرادته من هذا الحديث أما موافقة عليه أو تقية، فإن مدار التقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم، و معلوم أن رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر (عليه السلام) و مع قيام هذا الاحتمال بل قربه


[1] ج 1 ص 384 و 389.

[2] ج 2 ص 22.

[3] الوسائل الباب 9 من ما يجب فيه الخمس.

[4] نقل أبو عبيد في كتاب الأموال ص 90 عن أبي حنيفة أنه إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج. قال و قال أبو يوسف يضاعف عليه العشر. ثم نقل ذلك عن غيره ثم قال: فأما مالك بن أنس فكان يقول غير ذلك كله، حدثني عنه يحيى بن بكير لا شيء عليه فيها. ثم ذكر علة ذلك ثم قال: و روى بعضهم عن مالك أنه قال لا عشر عليه و لكنه يؤمر ببيعها لأن في ذلك إبطالا للصدقة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست