responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 348

الحسن الأشعري [1] قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه (عليه السلام): الخمس بعد المئونة».

و ما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري [2] «أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس من ما يفضل من مئونته».

و ما رواه في الصحيح عن علي بن مهزيار [3] قال: «قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال بعضهم و أي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شيء؟

فقال في أمتعتهم و ضياعهم. قلت فالتاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم».

و ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمد الهمداني [4] قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) في ما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك و اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله؟ فكتب (عليه السلام) بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان».

و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن مهزيار [5] قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك. الحديث مثل ما تقدم إلا أنه


[1] الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

[3] الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

[4] الأصول ج 1 ص 547 و في الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

[5] الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست