نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 348
الحسن الأشعري [1] قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه (عليه السلام): الخمس بعد المئونة».
و ما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري [2]«أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس من ما يفضل من مئونته».
و ما رواه في الصحيح عن علي بن مهزيار [3] قال: «قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال بعضهم و أي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شيء؟
فقال في أمتعتهم و ضياعهم. قلت فالتاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم».
و ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمد الهمداني [4] قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) في ما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك و اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله؟ فكتب (عليه السلام) بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن مهزيار [5] قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك. الحديث مثل ما تقدم إلا أنه