responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 317

اللّٰه إما يعذبهم و إما يتوب عليهم، و هؤلاء مسلمون يجوز مناكحتهم و موارثتهم و يحكم بطهارتهم و حقن أموالهم و دمائهم، و يفهم من بعض الأخبار أنهم يدخلون الجنة بعفو اللّٰه من حيث عدم إنكارهم الإمامة و نصبهم، فلا استبعاد في ما دلت عليه هذه الأخبار من جواز إعطائهم من الفطرة مع عدم المؤمن. إلا أن هذا الفرد من الناس في هذه الأوقات الأخيرة بعد عصرهم (عليهم السلام) و ما قاربه من ما لا يكاد يوجد لاشتهار صيت الإمامة و الخلاف فيها بين الأمة. و لتحقيق هذا المقام محل آخر و قد أودعناه كتابنا الموسوم بالشهاب الثاقب في معرفة الناصب و ما يترتب عليه من المطالب.

الثالثة [هل الاعتبار في دفع فطرة السيد إلى مثله بالمعيل أو المعال؟]

- قد تقدم في الباب الأول تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم إلا في حال الضرورة أو صدقة بعضهم على بعض، و الحكم في الفطرة كذلك أيضا لدخولها في عموم تلك الأخبار من غير خلاف يعرف.

نعم يبقى الكلام هنا في شيء لم أقف على من تعرض للتنبيه عليه و هو أنه لو كانت الفطرة واجبة على عامي لعيلولته جماعة من السادة أو سيد لعيلولته جماعة من غير السادة فهل الاعتبار هنا في جواز دفع الزكاة للسيد بناء على جواز أخذه زكاة مثله بالمعيل أو المعال؟ فعلى الأول يجوز في الصورة الثانية دون الأولى و على الثاني يجوز في الأولى دون الثانية.

و الذي يقرب عندي هو أن الاعتبار بالمعال لأنه هو الذي تضاف إليه الزكاة فيقال فطرة فلان و إن وجب إخراجها عنه على غيره لمكان العيلولة و أضيفت إليه أيضا من هذه الجهة و إلا فهي أولا و بالذات إنما تضاف إلى المعال.

و من ما يؤيد ما قلناه

قول الصادق (عليه السلام) [1] لمعتب «اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و أعط عن الرقيق و اجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت».

فإنه ظاهر كما ترى في كون الزكاة الواجب عليه (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست