responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 31

جريان الموهوب في الحول بل المعتبر من حين الهبة التي بها حصل الملك، نعم يخرج هذا بقيد التمكن من التصرف كما سيأتي.

و منها- ما لو استقرض مالا و كانت عينه باقية عند المقترض فإنه يجري في الحول من حين القبض الذي حصل به الملك على المشهور، و أما على مذهب الشيخ من أن القرض لا يملك إلا بالتصرف فلا يجب فيه شيء و إن بقي أحوالا، و الأخبار صريحة في وجوب الزكاة في مال القرض على المقترض إذا بقي بعينه بعد القرض كما هو المشهور من ملكه بمجرد القبض إلا أن يتبرع المقرض بأداء الزكاة عنه كما دلت عليه

صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] «في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده؟ فقال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض».

و اعتبر الشهيد في الإجزاء إذن المستقرض و إطلاق الرواية يدفعه.

و منها- المبيع ذو الخيار خيار حيوان أو خيار شرط للبائع أو المشتري، فإن المشهور أن المبيع ينتقل إلى المشتري من حين البيع، و حينئذ فيجري في الحول من ذلك الوقت، و مذهب الشيخ أنه لا ينتقل إلا بعد مضي الخيار و الحيوان لا ينتقل إلا بعد مضي الثلاثة و ذو الشرط حتى ينقضي الشرط، و على ذلك فلا يدخل في الحول إلا بعد انقضاء الشرط. و قال إن الخيار إذا اختص بالمشتري ينتقل المبيع من ملك البائع بالعقد و لا يدخل في ملك المشتري، و مقتضى ذلك سقوط الزكاة عن البائع و المشتري جميعا. و سيجيء تحقيق هذه المسألة إن شاء اللّٰه تعالى في محلها.

الشرط الخامس- التمكن من التصرف

و هو أيضا من ما لا خلاف فيه في ما أعلم، فلا تجب الزكاة في المفقود و لا الغائب الذي ليس في يد وكيله و نحو ذلك.

و من ما يدل على ذلك

ما رواه في الكافي عن سدير الصيرفي [2] قال: «قلت


[1] الوسائل الباب 7 ممن تجب عليه الزكاة.

[2] الوسائل الباب 5 ممن تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست