responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 302

و ما رواه الشيخ في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) [1] أنهما قالا: «على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر و عبد و صغير و كبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، و هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره».

و ما رواه السيد رضي الدين بن طاوس في كتاب الإقبال [2] قال: «روينا بإسنادنا إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فإذا أداها بعد ما يرجع فإنما هي صدقة و ليست فطرة».

و ما رواه العياشي في تفسيره عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «أعط الفطرة قبل الصلاة و هو قول اللّٰه عز و جل وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ [4] و إن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة».

و ما ذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [5] قال: «و هي زكاة إلى أن تصلي صلاة العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة».

و ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي [6] قال: «سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. الحديث».

و هذه الأخبار كما ترى ظاهرة الدلالة واضحة المقالة في القول الأول، و صاحب المدارك إنما استدل لهذا القول برواية إبراهيم بن ميمون ثم طعن فيها بجهالة الراوي مع استدلاله في المسألة السابقة بها و وصفه لها بالصحة إلى الراوي المذكور تنويها بشأنها و جبرا لنقصانها.

أقول: و لفظ «ينبغي» في رواية الإقبال بمعنى الوجوب كما هو شائع في الأخبار، و يدل عليه قوله: «فإذا أداها بعد ما يرجع فهي صدقة» و لفظ «أفضل» في صحيحة الفضلاء ليس على بابه بل هو من قبيل لفظ «أفضل» أيضا في رواية عبد اللّٰه


[1] الوسائل الباب 12 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 12 من زكاة الفطرة.

[3] الوسائل الباب 12 من زكاة الفطرة.

[4] سورة البقرة الآية 41 و 78 و 105.

[5] ص 25.

[6] الوسائل الباب 9 و 13 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست