responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 298

خرج الشهر. و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا».

احتج في المدارك على القول الثاني حيث إنه هو المعتمد عنده فقال: لنا- أن الوجوب في هذا الوقت متحقق و قبله مشكوك فيه فيجب الاقتصار على المتيقن.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفطرة متى هي؟ فقال قبل الصلاة يوم الفطر. قلت فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه».

و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون [2] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة و إن كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة».

و الجواب: أما عن الأول فبأن ما ادعاه- من أن الوجوب قبل الوقت الذي ذكره مشكوك فيه- محل منع فإنه بعد قيام الدليل الصحيح الصريح عليه لا شك فيه و لا مرية تعتريه.

و أما عن الروايتين المذكورتين فإن موردهما إنما هو وقت الإخراج لا وقت الوجوب، و هاهنا شيئان وقت وجوب الفطرة و تعلقها بالذمة و اشتغالها بها و وقت وجوب إخراجها و محل البحث هو الوقت الأول، و قد دل الخبران الأولان على أن وجوبها منوط بمن يمضي عليه جزء من شهر رمضان و يهل عليه هلال شوال مستكملا لشروط الوجوب، كالمولود يولد و الكافر يسلم و العبد يشترى و الفقير يصير غنيا و الصغير يبلغ و المعال يبقى في العيلولة و نحو ذلك من الفروع التي يتفرع على ذلك، و لو لم يتجدد شيء من هذه المذكورات إلا بعد الهلال فإنه لا يتعلق به الوجوب بنص الخبرين المذكورين. و أما وقت وجوب الإخراج فالمفهوم من الأخبار كالخبرين المذكورين أنه قبل الصلاة، و قيل قبل الزوال بناء على حمل الصلاة


[1] الوسائل الباب 12 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 12 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست