نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 295
موت عثمان و رجوع الخلافة إلى مقرها و مستقرها انتسخت تلك البدعة، و لما انتقلت إلى معاوية أحيى سنة عثمان، و من أجل ذلك نسب ذلك في بعض الأخبار إلى عثمان و في بعض إلى معاوية، و وجه الجمع ما ذكرناه.
و روى المحقق في المعتبر مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[1]«أنه سئل عن الفطرة فقال: صاع من طعام. فقيل أو نصف صاع؟ فقال بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمٰانِ»[2].
بقي الكلام في أنه قد ورد النصف في غير الحنطة أيضا في الأخبار المتقدمة و هو غير قابل لهذا التأويل لإطباق الكل على خلافه، و الشيخ قد أورد الأخبار المتضمنة لذلك فقال إنها محمولة على التقية [3] و استدل بالأخبار الواردة في الحنطة خاصة، و لم أر من تعرض للجواب عن ذلك بوجه.
و أما قدر الصاع فقد تقدم بيانه في الزكاة المالية.
ثم إن الشيخ و جماعة من الأصحاب قد ذكروا أنه يجزئ من اللبن أربعة أرطال، و مستندهم في ذلك إلى
ما رواه الشيخ عن القاسم بن الحسن رفعه إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] قال: «سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال يتصدق بأربعة أرطال من لبن».
و رواه الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5].
و لا يخفى أن الخروج عن تلك الأخبار المستفيضة بوجوب الصاع بمثل هذا الخبر الضعيف السند المجمل القابل للتأويل مشكل، فإن الأرطال فيه غير معلومة بأنها من الأرطال المدنية أو العراقية و الصاع كما تقدم ستة بالمدني و تسعة بالعراقي، و ظاهر الخبر عدم التمكن من الفطرة فيمكن حمله على الاستحباب. و احتمل بعض الأصحاب