responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 295

موت عثمان و رجوع الخلافة إلى مقرها و مستقرها انتسخت تلك البدعة، و لما انتقلت إلى معاوية أحيى سنة عثمان، و من أجل ذلك نسب ذلك في بعض الأخبار إلى عثمان و في بعض إلى معاوية، و وجه الجمع ما ذكرناه.

و روى المحقق في المعتبر مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [1] «أنه سئل عن الفطرة فقال: صاع من طعام. فقيل أو نصف صاع؟ فقال بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمٰانِ» [2].

بقي الكلام في أنه قد ورد النصف في غير الحنطة أيضا في الأخبار المتقدمة و هو غير قابل لهذا التأويل لإطباق الكل على خلافه، و الشيخ قد أورد الأخبار المتضمنة لذلك فقال إنها محمولة على التقية [3] و استدل بالأخبار الواردة في الحنطة خاصة، و لم أر من تعرض للجواب عن ذلك بوجه.

و أما قدر الصاع فقد تقدم بيانه في الزكاة المالية.

ثم إن الشيخ و جماعة من الأصحاب قد ذكروا أنه يجزئ من اللبن أربعة أرطال، و مستندهم في ذلك إلى

ما رواه الشيخ عن القاسم بن الحسن رفعه إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال يتصدق بأربعة أرطال من لبن».

و رواه الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5].

و لا يخفى أن الخروج عن تلك الأخبار المستفيضة بوجوب الصاع بمثل هذا الخبر الضعيف السند المجمل القابل للتأويل مشكل، فإن الأرطال فيه غير معلومة بأنها من الأرطال المدنية أو العراقية و الصاع كما تقدم ستة بالمدني و تسعة بالعراقي، و ظاهر الخبر عدم التمكن من الفطرة فيمكن حمله على الاستحباب. و احتمل بعض الأصحاب


[1] الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة.

[2] سورة الحجرات الآية 12.

[3] المغني ج 3 ص 57 و نيل الأوطار ج 4 ص 193.

[4] الوسائل الباب 7 من زكاة الفطرة.

[5] الوسائل الباب 7 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست