نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 228
رواية حفص المذكورة ثم قال بعدها: قد مضى في كتاب الحجة أن القائم (عليه السلام) إذا ظهر قسم المال بين الرعية بالسوية، و في باب سيرتهم بين الناس أن ذلك حقهم على الإمامة. انتهى.
و المسألة لا تخلو من الإشكال لما عرفت من اتفاق الأصحاب سلفا و خلفا على جواز التفضيل حتى أن الكليني (قدس سره) في الكافي [1] عقد له بابا على حدة فقال: «باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض» و أورد فيه أولا حديث عبد اللّٰه بن عجلان المذكور ثم رواية عبد الرحمن بن الحجاج.
و الشيخ المفيد على ما نقل عنه في المختلف ذهب إلى وجوب التفضيل حيث قال: يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه و البصيرة و الطهارة و الديانة. انتهى.
و الظاهر حمل الخبر المذكور على التخصيص بمال الخراج و هو الذي علم من النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و علي (عليه السلام) في زمن خلافته تسوية الناس في قسمته.
و قد ورد أيضا استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين و صرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين
كما رواه الكليني عن عبد اللّٰه بن سنان [2] قال «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إن صدقة الخف و الظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين و أما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز من ما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين.
قال ابن سنان قلت و كيف صار هذا هكذا؟ فقال لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، و كل صدقة».
و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] قال «تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها أرفع من صدقة الأموال و إن كان جميعها صدقة و زكاة و لكن أهل التجمل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال».