نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 19
المعنيين المذكورين متجه، إلا أنه متى كان الأمر كذلك فإنه يصير لفظ الوجوب في الأخبار من قبيل اللفظ المشترك الذي لا يحمل على أحد معنييه إلا مع القرينة، و مجرد اختلاف الأخبار و وجود هذه الرواية في مقابلة هذه الصحيحة لا يكون قرينة على الاستحباب. و بالجملة فإن الجمع المذكور غير تام و إن اشتهر بينهم الجمع بين الأخبار بذلك في كل موضع و أنه قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه في مقام اختلاف الأخبار إلا أنه لا دليل عليه. و أيضا فإنه متى قيل بالاستحباب و جواز التصرف في مال اليتيم فالقول بالوجوب وقوفا على ظاهر الصحيحة المذكورة أحوط و أولى كما لا يخفى.
و ثانيا- أن الأظهر هو حمل الصحيحة المذكورة على التقية فإن الوجوب مذهب الجمهور كما نقله العلامة في المنتهى حيث قال: و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غلات الأطفال و المجانين فأثبته الشيخان و أتباعهما و به قال فقهاء الجمهور و نقلوه أيضا عن علي و الحسن بن علي (عليهما السلام) و جابر بن زيد و ابن سيرين و عطاء و مجاهد و إسحاق و أبي ثور [1] انتهى.
أقول: و من ما يؤيد القول الأول إطلاق جملة من الأخبار بأنه ليس في مال اليتيم زكاة، و ظاهر قوله عز و جل «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا»[2] و هو كناية عن ما يوجب محو الذنوب و الآثام و هذا إنما يترتب على البالغ و منه يظهر قوة القول المشهور.
و أنت خبير بأن ظاهر الصحيحة التي هي مستند الشيخين و أتباعهما إنما دل على الغلات خاصة و أما المواشي فلا دلالة فيه عليها و ليس غير ذلك في الباب،
[1] المغني ج 2 ص 602 و حكى فيه أيضا عن الحسن و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و أبي وائل و النخعي و أبي حنيفة القول بعدم وجوب الزكاة في أموالهما كما حكي عن ابن مسعود و الثوري و الأوزاعي أنها تجب و لا تخرج حتى يبلغ الصبي و يفيق المعتوه.