responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 144

الشارع رخص للمالك و وسع عليه- كما هو المعهود من بناء الشريعة المحمدية المبنية على السهولة و رفع الحرج- أن يدفع من غير النصاب سواء كان من مال آخر غير عين الفريضة أو قيمة فلا منافاة.

و بذلك يظهر أن ما ذكره جملة من المتأخرين في هذا المقام- من أنه على تقدير تعلقها بالعين فهل هو بطريق الاستحقاق فالفقير شريك أو بطريق الاستيثاق فيحتمل أنه كالرهن و يحتمل كتعلق أرش الجناية بالعبد؟ قالوا: و تضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر و هو مرجح للتعلق بالذمة. و عورض بالإجماع على تتبع الساعي العين لو باعها المالك و لو تمحض التعلق بالذمة امتنع.

و فرعوا على ذلك ما لو بيع النصاب بعد الحول و قبل إخراج الزكاة فإنه ينفذ ذلك في نصيبه قولا واحدا، و في قدر الفرض يبنى على الخلاف فعلى الشركة يبطل البيع و يتخير المشتري الجاهل لتبعيض الصفقة، و على القول بالذمة يصح البيع قطعا فإن أدى المالك لزم و إلا فالساعي يتبع العين فيتجدد البطلان و يتخير المشتري للتبعيض، و على الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدم الضمان أو يخرج من غيره، و على الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فإن أداها نفذ و إن منع تتبع الساعي العين- من ما لا حاجة تلجئ إليه و لا حكم يتوقف عليه بل الظاهر أنه تطويل بغير طائل و كلام لا يرجع إلى حاصل، و الأخبار في ما ذكرناه مكشوفة القناع و هي الأحرى بالاقتداء و الاتباع. و اللّٰه العالم.

المطلب الرابع- في ما يستحب فيه الزكاة

و هي أصناف

(الأول) مال التجارة

، و عرفوه بأنه الذي يملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب به، فخرج منه ما ملك لا بعقد كالميراث و حيازة المباحات و نحو ذلك و إن قصد به الاكتساب و كذا خرج ما يملك بعقد لا على جهة المعاوضة كالهبة و الصدقة و الوقف و نحو ذلك. و المراد بالمعاوضة ما كانت معاوضة محضة و هي ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع و الصلح و نحوهما، و يخرج الصداق و الخلع فإن أحد العوضين ليس مالا، و كذا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست