نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 144
الشارع رخص للمالك و وسع عليه- كما هو المعهود من بناء الشريعة المحمدية المبنية على السهولة و رفع الحرج- أن يدفع من غير النصاب سواء كان من مال آخر غير عين الفريضة أو قيمة فلا منافاة.
و بذلك يظهر أن ما ذكره جملة من المتأخرين في هذا المقام- من أنه على تقدير تعلقها بالعين فهل هو بطريق الاستحقاق فالفقير شريك أو بطريق الاستيثاق فيحتمل أنه كالرهن و يحتمل كتعلق أرش الجناية بالعبد؟ قالوا: و تضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر و هو مرجح للتعلق بالذمة. و عورض بالإجماع على تتبع الساعي العين لو باعها المالك و لو تمحض التعلق بالذمة امتنع.
و فرعوا على ذلك ما لو بيع النصاب بعد الحول و قبل إخراج الزكاة فإنه ينفذ ذلك في نصيبه قولا واحدا، و في قدر الفرض يبنى على الخلاف فعلى الشركة يبطل البيع و يتخير المشتري الجاهل لتبعيض الصفقة، و على القول بالذمة يصح البيع قطعا فإن أدى المالك لزم و إلا فالساعي يتبع العين فيتجدد البطلان و يتخير المشتري للتبعيض، و على الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدم الضمان أو يخرج من غيره، و على الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فإن أداها نفذ و إن منع تتبع الساعي العين- من ما لا حاجة تلجئ إليه و لا حكم يتوقف عليه بل الظاهر أنه تطويل بغير طائل و كلام لا يرجع إلى حاصل، و الأخبار في ما ذكرناه مكشوفة القناع و هي الأحرى بالاقتداء و الاتباع. و اللّٰه العالم.
المطلب الرابع- في ما يستحب فيه الزكاة
و هي أصناف
(الأول) مال التجارة
، و عرفوه بأنه الذي يملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب به، فخرج منه ما ملك لا بعقد كالميراث و حيازة المباحات و نحو ذلك و إن قصد به الاكتساب و كذا خرج ما يملك بعقد لا على جهة المعاوضة كالهبة و الصدقة و الوقف و نحو ذلك. و المراد بالمعاوضة ما كانت معاوضة محضة و هي ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع و الصلح و نحوهما، و يخرج الصداق و الخلع فإن أحد العوضين ليس مالا، و كذا
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 144