نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 12
المعروف».
إلى غير ذلك من الأخبار.
الفصل السادس- في أنه هل يجب في المال حق آخر سوى الزكاة أم لا؟
المشهور الثاني، و نقل عن الشيخ في الخلاف الأول حيث قال: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ. و احتمله السيد المرتضى في الإنتصار.
احتج الشيخ (قدس سره) بإجماع الفرقة و أخبارهم [1] و قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ»[2].
و أجيب بمنع انعقاد الإجماع على الوجوب بل على الرجحان المطلق الشامل للندب أيضا. و عن الأخبار بمنع دلالتها على الوجوب.
و عن الآية بوجهين: أحدهما- أنه يجوز أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين بأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد و اهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات الإمكان. و أيد ذلك بأن قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ» إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية.
الثاني- أن الأمر محمول على الاستحباب، و يدل عليه
ما رواه الكليني عن معاوية بن شريح [3] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه. قلت: و ما الذي أوخذ به و ما الذي أعطيه؟ قال أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذي تعطيه فقول اللّٰه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ»يعني من حصدك الشيء بعد الشيء، و لا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ».
و ما رواه عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير- في الصحيح أو الحسن على