responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 106

قوة القول بالوجوب، و يعضده الاحتياط أيضا. و اللّٰه العالم.

المطلب الثالث في زكاة الغلات

، و الكلام في هذا المطلب يقع في مقامات:

المقام الأول [هل تجب الزكاة في غير الغلات الأربع؟]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الزكاة في الغلات الأربع المشهورة و هي التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير، إنما الخلاف في ما زاد على هذه الأربع من ما دخله الكيل و الوزن كالأرز و الدخن و السمسم و نحوها، فالأشهر الأظهر إنه لا زكاة فيها، و نقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب فيها، و حكاه الكليني و الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن من قدماء أصحابنا.

و من ما يدل على المشهور

صحيحة الفضلاء الحسنة على المشهور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) [1] قالا: «فرض اللّٰه الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) في تسعة أشياء و عفا عن ما سواهن: في الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عن ما سوى ذلك».

و في الموثق عن زرارة [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء: في الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية. الحديث».

و في الموثق عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة الأصناف و إن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا أو فضة فتؤدى عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم و من كل عشرين دينارا نصف دينار».

و في الموثق عن عبد اللّٰه بن بكير عن محمد بن الطيار [4] قال: «سألت


[1] الوسائل الباب 8 من ما تجب فيه الزكاة.

[2] الوسائل الباب 8 من ما تجب فيه الزكاة.

[3] الوسائل الباب 9 من ما تجب فيه الزكاة.

[4] الوسائل الباب 8 من ما تجب فيه الزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست